للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنظيره في الوكالة، والوصية فيجعلانه في حرز لهما (١) فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف "إلا بإذن"من العاقدين فيجوز الانفراد

"فرع للعدل رده إليهما"أي إلى العاقدين أو إلى وكيلهما، وليس له رده إلى أحدهما بلا إذن "فإن غابا، ولا وكيل"لهما "فالرد كالوديعة"، وسيأتي بيانه فيها "فإن رده إلى أحدهما بلا إذن"من الآخر "فتلف ضمن"أي ضمنه للآخر ببدله، وإن زاد على الدين ورده إلى المرتهن ليكون رهنا مكانه "والقرار على القابض" لحصول التلف تحت يده فإن كان الدين حالا، وهو من جنس القيمة جاء الكلام في التقاص إن كان الرد إلى المرتهن قال الرافعي فيما إذا رده للراهن (٢)، وللعدل إذا غرمه المرتهن تكليف الراهن قضاء الدين لفك المأخوذ منه أما إذا كان باقيا فيسترد.

"ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصبت العين من مؤتمن غيره"كمودع، ومستأجر (٣)، ومرتهن "حصل براءة الغاصب" فيهما "بالرد إليهما" أي إلى العدل في الرهن، والمؤتمن في غيره من غير تجديد إذن فلا يتوقف حصولها على الرد على المالك "لا" برد اللقطة "إلى الملتقط" (٤) قبل تملكها "إن غصبت منه


(١) "قوله فيجعلانه في حرز لهما"مقتضاه أنه لا يقسم لكن سيأتي في الوصية أن الأكثرين فيما إذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين أنه يقسم وهو الأصح.
(٢) "قوله قال الرافعي فيما إذا رده للراهن إلخ"قال البلقيني مقتضاه أنه لا يرجع العدل حينئذ فيمكن أن يكون فيما إذا كان الدين حالا لقوله له تكليف الراهن قضاء الدين أما إذا كان مؤجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل أن يكون الأمر كما ذكر سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لأن ملك العدل لم يزل عما دفعه للمرتهن فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم نظيره فيمن غصب عبدا فأبق لأن الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل.
(٣) قوله كمودع ومستأجر إلخ"ووكيل وعامل القراض والمساقاة.
(٤) "قوله لا إلى الملتقط إلخ"لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه قال البلقيني وغيره ينبغي أن يقيد هذا بما قبل التملك أما بعده فينبغي أن يبرأ حينئذ لأنه ردها إلى مالكها وينبغي على مقتضى ذلك أنه إذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر نظيره في الوكيل يتعدى ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب.