إليه عن الدين، وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه، ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين، وأطال في بيانه ﵀"فلو تصرفوا"ولا دين "ثم طرأ دين تقدم سببه"على الموت "كساقط في بئر حفرها الميت عدوانا"، وكرد مبيع بعيب أتلف البائع ثمنه "لم يفسد"تصرفهم لأنه كان جائزا لهم ظاهرا "بل يطالبون"بما طرأ "فإن امتنعوا"من أدائه الأولى فإن لم يسقط "فسخ"التصرف (١) ليصل المستحق إلى حقه، وظاهر أن محل الفسخ في غير إعتاق الموسر، وإيلاده أما فيهما فلا فسخ كالمرهون بل أولى لطريان التعلق على التصرف، وتعبيره بطرق الدين أولى من تعبير أصله بظهوره.
"وللوارث أخذ التركة بقيمتها"(٢) وقضاء الدين من ماله "والدين أكثر"من التركة، وإن أراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة، ولأن له غرضا صحيحا في ذلك، ولا ضرر عليهم فيه بخلاف الأجنبي المتبرع إذ لا حق له في عين التركة "إلا إن طلبت بزيادة"فلا يأخذها الوارث بقيمتها، وهذا من زيادته أما إذا كان الدين أقل منها أو مساويا لها فله أخذها مطلقا إذ لا حق للغرماء في الزيادة، ويستثنى من جواز أخذها ما إذا أوصى المورث ببيعها في وفاء دينه أو بدفعها لمدينه عوضا عن دينه وما إذا اشتملت التركة على جنس الدين لأن لصاحبه أن يستقل بأخذه، وما إذا تعلق الحق بعينها، وما عدا الأخيرة يعلم من باب الوصية، والأخيرة ذكرها في الكفاية في آخر القراض عن تصريح الروياني "وزوائدها"(٣) أي التركة ككسب، ونتاج حدثا بعد الموت "له"أي للوارث لأنها حدثت في ملكه بناء على ما مر في الزكاة (٤) من أن
(١) "قوله فإن امتنعوا فسخ التصرف"أي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك. (٢) قوله وللوارث أخذ التركة بقيمتها"لو تلفت بعد أداء ديون الوارث إليها وقبل التمكن من وفاء الدين لم يضمنها (٣) "قوله وزوائدها"أي التركة له لو مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن أولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالأقرب أنه للورثة ع. (٤) "قوله بناء على ما مر في الزكاة"من أن الدين لا يمنع الإرث لأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ولأن تعلقه لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون أو المجني عليه بالجاني أو الغرماء بمال المفلس وذلك لا يمنع الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو للورثة قال الأذرعي الأقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبا فهذا موضع تأمل. ا هـ. وقال بعضهم إن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الأذرعي الأقرب الثاني أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم إن الزيادة إلخ.