للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" "التركة رهن"أي مرهونة "بالدين"الذي على الميت "وإن جهل" (١) فيستوي فيه الدين المستغرق، وغيره لأنه أحوط للميت، وأقرب لبراءة ذمته "فتصرف الورثة كتصرف الراهن"فلا ينفذ في شيء منها قبل وفاء الدين بغير إذن الغريم "ولو قل الدين"إلا أن يكون التصرف إعتاقا أو إيلادا، وهو موسر نعم لو لم تف التركة بالدين فوفوا قدرها انفكت عن الرهنية بخلاف نظيره في الرهن، ولو أدى بعضهم بقسط ما ورث انفك نصيبه بخلاف ما لو رهن مورثهم فأدى بعضهم (٢) بالقسط كما سيأتي ذلك قبيل الباب الرابع، وما ذكره محله في دين الأجنبي أما دين الوارث فقال السبكي قد غلط جماعة في زماننا فظنوا أنه يسقط منه بقدر إرثه، والصواب أنه يسقط منه ما يلزمه أداؤه منه (٣) لو كان لأجنبي، وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل، ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر، ويستقر له نظيره من الميراث، ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد


(١) "قوله التركة رهن بالدين وإن جهل"قال الإسنوي في الطراز إلا أن يكون الدين لمن أيس من معرفته فلا يتعلق بها لأنه لا غاية للحجر عليها وكتب أيضا لو أراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن مساو له أو أزيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه فمقتضى إطلاقهم أنه يتعلق ببقية التركة أيضا وقال البلقيني لم أقف على نقل في المسألة ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما والأقرب أنه لا يمتنع على الوارث التصرف في الباقي وله شاهد. ا هـ. والأقرب الامتناع قال السبكي إذا كان الدين أكثر من التركة فهل نقول إنها رهن بجميعه أو بقدرها منه لأنه الذي يجب على الوارث أداؤه لم أجد فيه نقلا والأقرب الثاني. ا هـ. أي وإلا لما كانت تنفك بإعطاء الوارث قيمتها فقط مع أنها تنفك كما سيأتي المرجح الأول كما علم من قول المصنف ولو قل الدين أخذا من قول أصله ولا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو أقل منها على أظهر الوجهين. ا هـ. ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله فمقتضى إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأقرب الامتناع.
(٢) "قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فأدى بعضهم إلخ"وفرق بأن الأول رهن شرعي والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو الذي حجر على نفسه وبأن الرهن في الوضعي تقدم على انتقال التركة فقوي بتقدمه بخلافه في الشرعي فإنهما حصلا معا وبأن الورثة يخلفون المورث في الوضعي فلا ينفك شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين كما كان بخلاف الشرعي.
(٣) "قوله والصواب أنه يسقط منه ما يلزم أداؤه منه إلخ"أشار إلى تصحيحه.