للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعلا مجهولا فاقتصر الفساد عليه حتى يجب أجر المثل للوكيل، وهنا المرتهن شرط لنفسه في مقابلة إذنه رهن الثمن أو تعجيل الدين فبفساده يفسد مقابله لكن قالوا فيما لو صالح الراهن عن أرش الجناية بغير الجنس بإذن المرتهن صح، وكان المأخوذ رهنا، ولم يقولوا إنه إذا شرط في الصلح رهن المصالح عليه يبطل قال الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح (١) بيع قال في المطلب ولعل الفرق أن متعلق الوثيقة هناك البدل فلم يكن فرق بين الأرش والمصالح عليه بخلافه هنا فإن فيه نقل وثيقة من عين إلى عين، وهو ممتنع، وكيف لا والمراوزة يقولون إن الأرش لا يوصف بكونه مرهونا قبل القبض، ومثله لا يقال في البيع انتهى،

وقد يقال يحمل ما هناك على ما هنا (٢)، وأولى من ذلك كله أن يقال ما هناك تصريح بمقتضى الإذن "ولو اختلفا في اشتراطه"بأن قال المرتهن أذنت بشرط أن ترهن الثمن أو توفي منه الدين، وهو مؤجل وقال الراهن بل أذنت مطلقا. "صدق المرتهن بيمينه"كما لو اختلفا في أصل الإذن، وقوله بيمينه من زيادته "فإن كان الاختلاف"قبل البيع فليس له البيع أو "بعد البيع وحلف المرتهن، وصدقه المشتري"أو أقر بالرهن، وصدق الراهن كما صرح به الأصل "فالبيع باطل"والرهن باق بحاله "وإن أنكر أصل الرهن حلف، وعلى الراهن قيمته فإن أقام المرتهن بينة بالرهن فهو كإقرار المشتري بالرهن"فيما ذكر.

"فرع"لو "قال المرتهن للراهن اضربه"أي المرهون "فضربه فمات لم يضمن" لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فوطئ، وأحبل "بخلاف قوله" له "أدبه"فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب، ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي في ضمان المتلفات


(١) قوله قال الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح إلخ"وقال السبكي وأيضا فإن الصلح هنا ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ثم الإشكال إنما يتوجه إذا كان الصلح بعد وجوب الأرش إما في الخطأ وإما في العمد بعد العفو أو حيث لا يجب القصاص أما إذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه.
(٢) "قوله وقد يقال يحمل ما هناك على ما هنا"هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس.