للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبطل الرهن فيكون الراهن محجورا عليه في الثمن إلى وفاء الدين فصورته كما قال الزركشي (١) أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن "وإذا أذن"له "في البيع أو العتق"بمعنى الإعتاق "بشرط كون"أو جعل "الثمن"في البيع "أو القيمة"في العتق "رهنا بطل البيع" (٢) لفساد الإذن (٣) كما سيأتي سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا (٤) نعم قال الإسنوي لا وجه للبطلان في الحال فيما إذا شرط كون الثمن رهنا لأنه تصريح بمقتضى الإذن بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا لأن رهن المرهون محال "و"بطل "الإذن"لفساد الشرط كما لو أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر "و"بطل "عتق المعسر"دون عتق الموسر لما مر، وكالإذن في الإعتاق بالشرط المذكور الإذن في الوطء بهذا الشرط إن أحبل، والتصريح ببطلان عتق المعسر من زيادته في أكثر النسخ.

"وكذا"يبطل البيع والإذن "لو شرط أن يوفيه من الثمن، والدين مؤجل"لفساد الشرط لعدم لزوم تعجيل المؤجل بالشرط بخلافه في الحال واستشكل البطلان في ذلك بالصحة فيما لو وكل وكيلا بالبيع على أن له عشر ثمنه مع فساد الشرط لجهالة الثمن، وأجيب بأن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة إذنه شيئا، وإنما شرط


(١) "قوله فصورته كما قال الزركشي إلخ"ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي.
(٢) "قوله بطل البيع"لأنه رهن مجهول وغير مملوك.
(٣) "قوله لفساد الإذن"أي بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر عدم الفرق.
(٤) "قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا"سواء أشرط كون الثمن رهنا أم جعله رهنا على ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا للقاضي الحسين والبغوي أما إذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لأنه زاد تأكيدا لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضى البيع لا بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المؤجل أما الحال فيصح الشرط لأنه شرط ما يقتضيه الإطلاق فقد زاد تأكيدا قاله الإمام وخالفه المتولي لأنه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين.