للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو وطئها غيره كان المهر له بخلاف المكاتبة لو وطئها سيدها أو غيره كان المهر لها لاستقلالها ثم الراهن فيما لزمه من الأرش "يرهنه (١) أو يقضيه"أي يقضي منه دينه، وفي نسخ أو يقبضه أي للمرتهن من دينه فيقرأ بضم أوله "وإحباله كإعتاقه"فينفذ من الموسر دون المعسر. ويلزمه قيمتها (٢)، وتكون رهنا أو تصرف في قضاء دينه إن حل، وولده منها حر نسيب، ولا قيمة عليه (٣) كما ذكره الأصل ثم إن لم يستغرقها الدين "فيباع على المعسر منها بقدر الدين (٤)، وإن نقصها التشقيص"رعاية لحق الإيلاد، وينفك الرهن عن باقيها، ويستقر الإيلاد فيها، والنفقة على المشتري، والمولد بحسب نصيبهما، والكسب بينهما كذلك ذكر ذلك الأصل "بخلاف غيرها"من نحو رقيق رهن بخمسين، وقيمته مائة، وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين، ويشترى الكل بمائة فلا يباع منه بقدر الدين بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، وهذا من زيادته، وبه جزم الرافعي "لكن"لا يباع شيء من المستولدة إلا "بعد أن تضع ولده"لأنها حامل بحر "و"بعد أن "تسقيه اللبا، وتوجد مرضعة"خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد، وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن (٥) أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر "فإن استغرقها الدين أو عدم


(١) "قوله يرهنه"أي من غير إنشاء عقد.
(٢) "قوله ويلزمه قيمتها"أي يوم العلوق.
(٣) "قوله ولا قيمة عليه"شمل ما لو كانت مرهونة عند أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال.
(٤) "قوله فيباع على المعسر منها بقدر الدين إلخ"ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها المستولد مع أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في حالة الأم فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها.
(٥) "قوله وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن إلخ"أشار إلى تصحيحه.