للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشتري البعض بيعت كلها" (١) بعدما ذكر للحاجة إليه في الأولى، وللضرورة في الثانية، وإذا بيع بعضها أو كلها عند وجود مرضعة فلا يبالي بالتفريق بينها، وبين الولد لأنه حر "، وليس له"أي للراهن "أن يهبها للمرتهن"بخلاف البيع "لأن البيع إنما جوز للضرور (٢) فإذا ملكها بعد البيع"في الدين أو انفك الرهن عنها بغير بيع كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل "نفذ استيلاده"بخلاف نظيره في الإعتاق لأنه قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا، والإيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمنع في الحال لحق الغير فإذا زال حق الغير ثبت حكمه (٣).

"فرع: ولو ماتت هذه"الأمة التي أولدها الراهن "بالولادة أو نقصت"بها "وهو معسر"حال الإيلاد "فأيسر طولب بقيمتها"في الأولى، وكانت رهنا مكانها "أو بالأرش"في الثانية، وكان رهنا معها لأنه تسبب إلى إهلاكها أو نقصها بالإحبال بغير استحقاق، وله أن يصرف ذلك في قضاء دينه كما صرح به الأصل "، وموت أمة الغير بالولادة من وطء بشبهة لا زنا، ولو"كان الزنا "إكراها"أي به "يوجب قيمة الأمة"لما مر "لا"موت حرة بالولادة، ولو من شبهة فلا يوجب "دية الحرة"لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها، والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد، والاستيلاء، والحرة لا تدخل تحت اليد، والاستيلاء أما الموت بالولادة بالزنا (٤) فلا يوجب شيئا لأنها في الزنا لا تضاف إلى وطئه لأن الشرع قطع نسب الولد عنه، ولو ماتت زوجته بالولادة فلا ضمان لتولده من مستحق كما اقتضاه كلامه، وصرح به أصله


(١) "قوله بيعت كلها"لو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة.
(٢) "قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة"ولا ضرورة إلى الهبة.
(٣) "قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه"بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها.
(٤) قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ"ولا يخالف هذا ما سيأتي في كتاب الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه.