للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إعتاقه كإعتاقه (١)، ولا تردان لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك، ولأن الكلام في إعتاق الراهن نفسه، وفي الرهن الجعلي لا غيرهما ثم ظاهر أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه.

"فصل""يحرم عليه"أي الراهن "وطء مرهونة، ولو ثيبا لا تحبل"لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعي وخرج بالراهن الزوج بأن رهنت زوجته، ولو بأن يكون استعارها هو للرهن (٢) لكن قيد الأذرعي الأخيرة (٣) بأن تكون حاملا منه قال فله وطؤها ما دامت حاملا، وفيما قاله نظر، وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه (٤)، وبه جزم الشيخ أبو حامد (٥)، وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء، وقال الروياني، وغيره بحرمتها أيضا خوف الوطء، وقد يجمع بينهما (٦) بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطء والأول على ما إذا أمنه

"فإن وطئ"الراهن "لم يلزمه"مع التعزير بشرطه "سوى أرش البكارة"في البكر لإتلافه جزء المرهون فلا يلزمه غيره من حد ومهر لأنه أصاب ملكه، ولهذا


(١) "قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه"ولهذا لو أعتق موسر رقيقه المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد إتيان الولاء للميت.
(٢) "قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن"قال شيخنا ممنوع.
(٣) "قوله لكن قيد الأذرعي الأخيرة إلخ"قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور. ا هـ. ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا.
(٤) "قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه"أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ"قال الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام من أطلق الخلاف في الصغير على من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل كل منهما على حالة وقوله فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم الشيخ أبو حامد هنا.
(٦) "قوله وقد يجمع بينهما إلخ"وهو ظاهر.