أطلق قال الزركشي ينبغي تنزيله على الإجارة لأنه واجب.
"فرع إذا أعتق"الراهن المالك "الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال"(١) تشبيها لسراية العتق إلى حق المرتهن بسرايته من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر لقوة العتق بالسراية، وغيرها مع بقاء حق الوثيقة لأنه يغرم القيمة، وتصير رهنا كما قال "وغرم قيمته"أي وقت إعتاقه "وتصير"من حين غرمها (٢)"رهنا"أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد، وإن حل الدين كما عبر بذلك الإمام، وهو مراد من عبر هنا، وفي الفرع الآتي بأنها تجعل رهنا "أو تصرف في قضاء دينه إن حل"، وما ذكره من التخيير فيما إذا حل الدين هو الأوجه الموافق لبحث الشيخين هنا، ولإطلاقهما فيما يأتي في أرش البكارة لكن منقولهما هنا عن (٣) العراقيين أنه لا معنى للرهن في ذلك، ويوافقه قول المصنف في نسخة، وتصرف بالواو، والمراد بالموسر (٤) الموسر بقيمة المرهون فإن أيسر ببعضها عتق القدر الذي أيسر بقيمته قال البلقيني، وغيره، وإذا نفذنا (٥) إعتاق الموسر كان إقدامه عليه جائزا كما
(١) "قوله عتق في الحال إلخ"لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن عنده بعضه صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د. (٢) "قوله من حين غرمها"الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة كالأرش في ذمة الجاني. ا هـ. وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي أن جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه فمسألتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها. (٣) "قوله لكن منقولهما هنا إلخ"قال السبكي وعندي أن هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى جعلها رهنا فإن اتفقا على ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويؤيده قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش البكارة أنه إن شاء جعله رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين. (٤) "قوله والمراد بالموسر إلخ"قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفى بيساره بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال وعلى هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي إنه التحقيق. وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا إلخ"أشار إلى تصحيحه.