للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتخلل استأنف القبض"لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية "لا العقد"لوقوعه حال المالية

"ولو ماتت الشاة"المرهونة "في يد المرتهن"أو الراهن المفهوم بالأولى "فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا"لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخل فإن قلت قد يحدث بها أيضا كنقله من شمس إلى ظل وعكسه قلت نادر فألحق بالغالب، وقوله من زيادته المالك مضر إذ لا فرق بينه، وبين غيره (١) كما هو ظاهر كلام الأكثرين كما قاله السبكي (٢) بناء على الأصح من أنه لو دبغ جلد ميتة لغيره بغير إذنه لا يكون ملكا للدابغ نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له، وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي "ولو أبق المرهون (٣) أو تعلق برقبته مال"، ولو "قبل القبض لم يبطل الرهن" (٤) لاغتفار ما يقع في الدوام "وتخمر المبيع قبل القبض كتخمر المرهون بعده"في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا لا في عدم ثبوت الخيار (٥) أيضا، وإن اقتضاه كلامه، وكلام الأصل سالم من ذلك

"فصل"في تخلل الخمر وتخليلها

"الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق"قال في الأصل لأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة (٦) فلو لم تحترم، وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل "وإن قصد به الخمر أريقت"لعدم احترامها، وللأمر بإراقة الخمور في خبر أبي داود بإسناد صحيح،


(١) "قوله وبين غيره"هو مفهوم بالأولى.
(٢) "قوله قاله السبكي"أي وغيره.
(٣) "قوله ولو أبق المرهون إلخ"لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الإمام ففي تعلق حق الوثيقة بقيمته الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد.
(٤) "قوله لم يبطل الرهن لاغتفار إلخ"ويصح قبضه في هذه الحالة.
(٥) "قوله لا في عدم ثبوت الخيار إلخ"قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه.
(٦) قوله: ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة إلخ. " هذا يخالف ماحكاه ابن الصلاح عن الحليمي أنه قال: قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور:
إحداها: ان يصبه في الدن المعتق بالخل.
ثانيتها: أن يصبه على الخل فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر.
ثالثتها: ان يجرد حبات العنب من عناقيدها ويملأ منها الدن ويطين رأسه.