الأصحاب لأن الرهن قبل القبض ليس بلازم "ولا بموت عاقد"من راهن ومرتهن (١) لأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار "بل يقوم الوارث مقامه"فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض (٢)، ووارث المرتهن مقامه في القبض "ولا بجنون"للعاقد، ولا بإغمائه كما صرح به الأصل كالموت بل أولى "و"لا "حجر سفه، وفلس بل يعمل الولي"أي ولي المجنون والسفيه "بالمصلحة فيجيز"له "ماله فعله ابتداء فإن جن"مثلا "الراهن، وخشي الولي فسخ بيع شرط فيه"الرهن إن لم يسلمه "وفيه"أي في إمضائه "غبطة"أي حظ كما عبر به أصله "سلم الرهن"فإن لم يخش فسخه أو كان الحظ فيه أو كان رهن تبرع لم يسلمه إلا أن تكون ضرورة أو غبطة لأنهما يجوزان رهن مال المجنون ابتداء فاستدامته أولى كما علم من قوله فيجيز ماله فعله ابتداء، وإن جن المرتهن قبض الولي الرهن فإن لم يسلمه الراهن، وكان مشروطا في بيع فعلى الأصلح من فسخ، وإجازة.
"فرع يبطل حكم الرهن"للعصير، ولو بعد القبض "بانقلابه خمرا"ما دام خمرا لخروجه عن المالية "فإذا تخلل عاد رهنا، ولو قبل القبض"كما عاد ملكا (٣)"وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه"الرهن بانقلاب العصير خمرا سواء "تخلل أم لا"لنقص الخل عن العصير في الأول، وفوات المالية في الثاني هذا "إن كان قبل القبض لا"إن كان "بعده لأنه تخمر في يده فلو قبضه خمرا،
(١) "قوله من راهن ومرتهن"أي ووكيلها ووكيل أحدهما. (٢) "قوله فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض"قد يفهم مما ذكره أن إقباض الوارث يقوم مقام إقباض الراهن من كل وجه وقد قال البلقيني متى كان هناك ديون لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء وقال قلته تخريجا من جهة أن حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس للوارث التخصيص وفي إقباضه تخصيص. ا هـ. وهو ممنوع إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وكلامهم صريح أو كالصريح في خلاف ما قاله. (٣) "قوله كما عاد ملكا"أي لأنه لما زال بنفسه تبعا لزوال ملك الراهن عاد بنفسه تبعا لعود ملكه. "تنبيه"لو رهنه وأذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ إن بقي له إشارة مفهمة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالمغمى عليه والمجنون قال البندنيجي وعندي أنه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الأظهر والراجح الأول.