للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكله"في التصرف فيه (١) ببيع أو هبة أو غيرهما "أو زوجه إياه"فلا يبرأ لما علم مما مر في رهنه منه، وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده، وكالغاصب فيما ذكر كل من كانت يده يد ضمان كالمستعير والمستام، ولو قال بدل في يده باق كان أعم

"فصل"في الطوارئ المؤثرة في العقد قبل القبض "ويحصل الرجوع عن الرهن (٢) قبل القبض بتصرف مزيل للملك" (٣) كبيع وإعتاق وإصداق وهبة بإقباض لزوال محل الرهن "وبرهن بإقباض، وإحبال وكتابة" (٤) للرقيق لتعلق حق الغير بالعين، وقوله وإحبال أعم من قول أصله والوطء مع الإحبال، وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض وتقييد الأصل الهبة به أنهما بدونه ليسا رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع، والذي عليه الأصحاب، ونقلوه عن النص إن ذلك رجوع (٥) ذكره السبكي، وغيره، وصوبه الأذرعي (٦) "وكذا تدبير"لأن مقصوده العتق، وهو مناف للرهن "لا بتزويج"إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز "و"لا "وطء"بغير إحبال، وإن أنزل لأنه بمجرده ليس سببا لزوال ملكه "ولا بإجارة، ولو حل الدين"المرهون به "قبل انقضائها"بناء على جواز رهن المؤجر وبيعه، وقيده الفارقي بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين، وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفى منه الدين كان رجوعا فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه، والظاهر ما أطلقه


(١) "قوله أو وكله في التصرف فيه"أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه.
(٢) "فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ".
(٣) "قوله بتصرف مزيل للملك"الأحسن في الضبط أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض.
(٤) "قوله وكتابة"ظاهر إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه على صفة ففي كونه رجوعا عن الرهن وجهان ذكره والدي. ا هـ. أصحهما أنه رجوع.
(٥) "قوله إن ذلك رجوع"أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله وصوبه الأذرعي"وقال في البيان إنه المشهور وقد رجحا في الوصية أن الرهن بدون القبض رجوع قال الأذرعي فالصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا لأنها زيادة موهمة.