الإذن المزيد على الأصل إليه فإن قرئ قوله يقبضه بضم أوله، وجعلت الواو في ويجدد بمعنى أو (١) زال الإشكال.
"فرع لا يبرأ الغاصب"من ضمان ما غصبه "بالرهن منه"لأنه، وإن كان عقد أمانة الغرض منه التوثق، وهو لا ينافي الضمان (٢)"وكذا المستعير"لا يبرأ بالرهن منه، وإن منعه المعير الانتفاع لما قلنا "ولا يحرم"عليه "انتفاعه"بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة "إلا بالرجوع"أي برجوع المعير فيه لزوالها "وللغاصب إجبار الراهن (٣) على إيقاع يده عليه"ليبرأ من الضمان "ثم يستعيده"منه "بحكم الرهن، وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه لذلك"أي ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن "ولو أودع"المالك "المغصوب من الغاصب (٤) برئ من الضمان"لأن الإيداع ائتمان وهو ينافي الضمان فإنه لو تعدى في الوديعة لم يبق أمينا بخلاف الرهن "لا إن أبرأه"من ضمانه "وهو"أي المغصوب "في يده"فلا يبرأ لأن العين لا يبرأ عنها إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه، وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت "أو آجره"إياه "أو قارضه"(٥) فيه "أو
(١) "قوله بمعنى أو"وبها عبر في بعض النسخ. (٢) "قوله وهو لا ينافي الضمان"فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى وشمل كلام المصنف لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه. (٣) "قوله وللغاصب إجبار الراهن إلخ"فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ. (٤) "قوله ولو أودع المغصوب من الغاصب إلخ"قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة أخذه ورده وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول الثاني هي في تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين لأنه لم يجر قبض. (٥) "قوله أو قارضه"فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه.