للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمكانه" (١) كنظيره في البيع لكنه معتبر من وقت الإذن لا العقد صرح به الأصل "ولو"صدر الرهن "من أب تولى الطرفين"أي طرفي الرهن فإنه يشترط فيه مضي الإمكان، وقيل لا يشترط، والترجيح من زيادته على الروضة "وقصده للقبض كالإذن" فيه، واقتصاره على القبض أولى من ضم الأصل إلى الإقباض (٢) إذ لا يشترط في الإقباض إذن حتى يشترط قصده "وكذا"يجري ذلك "في البيع"لشيء ممن هو في يده "لكن لا يشترط"لجواز التصرف، وانتقال الضمان "الإذن"في القبض لأنه مستحق هنا فكفى دوامه "إلا فيما يستحق حبسه"بأن يكون الثمن حالا، ولم يوف فيشترط الإذن فيه قيل، وصورة المسألة أن يكون المبيع غائبا، وإلا فلا يعتبر الإذن بل العقد قبض نقله في المجموع في كتاب البيع عن المتولي. وأقره زاد ابن الرفعة، وإن قلنا إن له حق الحبس فإن يده إن كانت يد أمانة فقد أدامها، وإلا فالبيع جهة ضمان يسقط القيمة انتهى، وهو مبني على رأي المتولي كما رأيت، وهو مردود كما مر في الكلام على قبض المبيع، وفي نسخ تقديم قوله، وكذا إلى آخره على قوله، ولو من أب.

"فرع"لو "ذهب"من ارتهن ما بيده "ليقبض الرهن"بالفعل "فوجده قد ذهب من يده وقد أذن"له "في القبض بعد العقد فله طلبه، وأخذه"حيث وجده، وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا (٣) بل المراد أنه ذهب إليه فوجده قد ذهب كما عبر به الرافعي، وقوله طلبه من زيادته "وإلا"أي، وإن لم يأذن له فيما ذكر "فلا"يطلبه، ولا يأخذه "حتى يقبضه الراهن، ويجدد"له "الإذن"لا يخفى إن قبض الراهن ذلك ليس بشرط فضلا عن اشتراط ضم تجديد


(١) "قوله ومضي مدة إمكانه"لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن.
(٢) قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض"قال في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا.
(٣) "وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا"غيره مفهوم منه بالأولى.