وهو محمول على غير المحترمة (١)، وتفسير المحترمة بما ذكر قاله الشيخان هنا، وقالا في الغصب هي ما اتخذت لا بقصد الخمرية، وهو أعم، وأوجه (٢) كما قدمته في باب النجاسة على أن كلامهما، وكلام المصنف هنا متدافعان في صورة عدم القصد، وحيث اعتبر القصد فالعبرة بالقصد الذي يعقبه التخمر كما يؤخذ من كلام القاضي حتى لو عصر بقصد الخمرية ثم قبل التخمر قصد اتخاذه خلا كانت محترمة لكن نظر فيه السبكي (٣) بأنه كيف يزول القصد المقترن بالفعل بالقصد المجرد
"فإن وقع في الخمر"ولو محترمة "خل أو عين"أخرى غير خمر "ولو حصاة"، ونحوها مما لا يؤثر في التخلل "ثم انقلبت خلا (٤) لم تطهر"لما مر مع زيادة في باب إزالة النجاسة "وإن وقع على العصير"عين "فتخمر"وانقلبت الخمرة خلا "نجست"أي العين الخل لتنجسها بالخمر، وتعبيره بوقع أولى من تعبير أصله بطرح "ويحرم الاستعجال لذلك"أي للتخلل بعد الاشتداد لخبر مسلم عن أنس قال سئل النبي ﷺ أتتخذ الخمر خلا؟ قال:"لا"(٥)، ولخبر أبي داود بإسناد صحيح إن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ فقال عندي خمور لأيتام قال:"أرقها"قال: ألا أخللها؟ قالك "لا".
"فائدة"إذا استحكمت الخمرة المحترمة، وأيس أهل الصنعة من عودها خلا إلا بصنع آدمي قال ابن الرفعة الأشبه (٦) فيما نظنه أنه لا يجوز إمساكها "وإن
(١) "قوله وهو محمول على غير المحترمة"وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق س تحرم إراقتها عند الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه. (٢) "قوله وهو أعم وأوجه"قال الأذرعي وهذا يتعين اعتماده فيكون الأصل الاحترام إلا أن يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق فيما أحسب وإنما هو خلاف عبارة عن مقصود واحد فالوجه أن المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغيرها ما قصد به الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون ولو بقصد الخمرية فهي محترمة. (٣) "قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ"يجاب بأنه اقترن بالإمساك. (٤) "قوله ثم انقلبت خلا"أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت منها. (٥) مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل اللخمر، حديث "١٩٨٣". (٦) "قوله قال ابن الرفعة الأشبه إلخ"قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن طين س.