للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلا إلى رمضان والربيعين وينون ربيع إذا وصف بالأول أو الثاني ولا يقال بالإضافة نبه عليه النووي وتقدم في كتاب الصوم ماله بذلك تعلق "أو"وقتا "بالقر"بفتح القاف وتشديد الراء "وهو حادي عشر"ذي "الحجة صح"سمي به لأن الحجاج يقرون فيه بمنى وينفرون بعده النفرين في الثاني عشر والثالث عشر والتأجيل في الحقيقة بأيامها لا بها نفسها لأنها قد تتقدم وقد تتأخر

"فرع والسنة"المطلقة "تحمل على الهلالية" (١) دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: من الآية ١٨٩] "فلو عقدا في آخر يوم من الشهر"وفي معناه ليلته (٢) "فكل السنة هلالية"فيكتفى بمضيها بعده فلا يكمل اليوم مما بعدها فإنها مضت عربية كوامل هذا "إن نقص الشهر الأخير وإن كمل انكسر اليوم الأخير"الذي عقدا فيه فيكمل منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية "أو"عقدا في آخر "أول"وفي نسخة أو بعد "لحظة من المحرم"وأجل بسنة مثلا "فهو منكسر وحده"فيكمل من السنة الثانية ثلاثين يوما ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد أما إذا عقدا أول الشهر (٣) فيعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة "وإن قال"العاقد "شمسية"وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلثمائة جزء من يوم أولها الحمل وربما جعل النيروز "أو رومية"وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وقيل غير ذلك أو فارسية وهي ثلثمائة وخمسة


(١) "قوله والسنة المطلقة تحمل على الهلالية"قال الأذرعي حمل الإطلاق على الهلالية ظاهر في بلاد العرب وكذا غيرها إذا كان الأغلب عندهم التأجيل بها أما لو كان ببلاد الفرس أو الروم أو غيرهما ممن الغالب عندهم التأقيت بشهورهم فيجب تنزيل إطلاقهم عليها فإن استوى الأمران وجب التنصيص ثم رأيت القاضي شريحا الروياني قال في روضة الحكام إنه إذا أطلق عقد الإجارة ولم يذكر الهلالي ولا العددي إنه إن كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف إليه أو العددي انصرف إليه وإن كان العرف يجري بهما انصرف إلى الأغلب فإن استويا لم تصح الإجارة ا هـ قال الأذرعي وما قاله ظاهر الحسن.
(٢) "قوله وفي معناه ليلته"ذكره الإسنوي وغيره وفيه نظر لأن الليلة الأخيرة يأتي بعدها يوم كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض اليوم فس وهو ظاهر.
(٣) "قوله أما إذا عقد أول الشهر إلخ"قال الشيخ أبو حامد إن وقع العقد في الليلة التي رئي فيها الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وتبعه ابن أبي عصرون قال الزركشي وإطلاق الرافعي يقتضي اعتبار العدد.