كما قدم ذلك في البيوع المنهي عنها وأعاده الأصل هنا
"ويشترط أن يكون الأجل معلوما"لما مر أول الباب "فلا يؤقت بالحصاد وقدوم الحاج"ونحوهما "مطلقا"أي سواء أذكر معها وقتها أم لا إذ ليس لها وقت معين وما روي من أنه ﷺ اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته (١). فمحمول إن صح (٢) على زمن معلوم عندهم "ولا بالشتاء والصيف والعطاس إلا أن يريد"كل من العاقدين "الوقت"أي وقتها المعين فيصح "ويجوز"التأقيت "بشهور الروم"مثلا كتموز وحزيران "وأعياد كفار"كالنيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين (٣) تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الميزان والحمل وذلك لأنها معلومة كشهور العرب هذا "إن عرفها المسلمون"ولو عدلين منهم "أو المتعاقدان"(٤) بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قولهم قال ابن الصباغ (٥) إلا أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب "ولو وقتا بالنفر وربيع (٦) والعيد"أي بواحد منها ولم يقيدا بالأول ولا بالثاني "صح وحمل على (٧) الأول"لتحقق الاسم به ولو قال كأصله شهر ربيع كان أولى لقول أهل اللغة لا يقال ربيع بل شهر ربيع قالوا ولا يضاف لفظ شهر إلى شيء من الشهور
(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسبة، حديث "٢٠٦٨"، ورواه مسلم كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، حديث "١٦٠٣". (٢) "قوله فمحمول إن صح إلخ"ولفظ النسائي أنه ﷺ بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة. ففيه جواب وهو أنه لم يعقد بل استدعى ولهذا لم يصف الثوبين فإذا عقد عقد بشروطه. (٣) "قوله يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلخ"لكن قال القمولي النيروز أول يوم من توت أول السنة القبطية ومنزل الشمس في الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما. (٤) "قوله أو المتعاقدين"فرق الرافعي بين هذا وبين ما سيأتي في معرفة الصفات من أنه لا بد من معرفة عدلين سواهما على الأصح بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل فاحتمل فيها ما لا يحتمل في الأوصاف لرجوع ذلك إلى المعقود عليه قال الأذرعي ولا طمأنينة لهذا الفرق. (٥) "قوله قال ابن الصباغ إلخ"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وتبعه الشاشي وصاحب الذخائر وغيره وجزم به صاحب الانتصار. (٦) "قوله وربيع"وجمادى. (٧) "قوله وحمل على الأول"يعني الذي يلي العقد.