للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الأذرعي إنه المذهب والمختار نظرا إلى المعنى واللفظ لا يعارضه إذ كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع فإطلاق البيع على السلم إطلاق على ما يتناوله وكلام الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه (١) "لكن"على الأول "يجب تعيين رأس المال" (٢) في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين وهذا من زيادته (٣) "لا القبض في المجلس"فلا يجب ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه (٤) وعلى الثاني ينعكس ذلك

"فصل يصح السلم حالا"كالمؤجل وأولى لبعده عن الغرر ولا مانع (٥) وقوله في الخبر السابق أول الباب "إلى أجل معلوم"أي إن كان مؤجلا كنظيره فيما قبله إذ المعنى في كيل معلوم إن كان مكيلا ووزن معلوم إن كان موزونا بدليل جواز السلم في المعدود والمذروع "ومؤجلا"لما مر أول الباب "ولو أطلق"عن الحلول والتأجيل "فهو حال"كالثمن في البيع المطلق فلو كان المسلم فيه معدوما عند العقد لم يصح كما يعلم مما سيأتي ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق أو ذكرا أجلا ثم أسقطاه في المجلس سقط أو حذفا فيه المفسد لم ينحذف فلا ينقلب العقد صحيحا


(١) "قوله وكلام الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه"ذكر الرافعي في الإيمان أن من حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق.
(٢) "قوله لكن يجب تعيين رأس المال"أي الثمن.
(٣) "قوله وهذا من زيادته"نبه عليه الفارقي وغيره ممن تكلم على المهذب أخذا من كلام المحاملي ويؤخذ منه امتناع تأجيله.
(٤) "قوله ويجوز الاعتياض عنه"ينبغي أن لا يجوز الاعتياض عنه قولا واحدا لأنه مثمن والاعتياض عنه غير جائز أما إنه مثمن وليس بثمن لأنا إن قلنا إن الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وإن قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك ا هـ ولعل هذا سبب حذف المصنف له لأنه مبني على جواز الاعتياض عن المبيع الثابت في الذمة والأصح خلافه ويجاب بأنه فهم أن كلام الشيخين في الاعتياض عن الثوب وليس كذلك إذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بإيراده الشراء على الموصوف وإدخاله الباء في الدراهم فعلم منه أن الموصوف مبيع وأن الدراهم ثمن.
(٥) "قوله ولا مانع"خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا إذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه التأجيل كالكتابة وليس لنا عقد يشترط فيه الأجل غيرهما وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أن المال ربما لا يكون حاضرا مرئيا فإن باعه قبل الإحضار والرؤية يبطل بيعه وإن أخر فيفوته المشترى قوله ونحوهما"كعقب شهر كذا أو عجزه.