للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه ذلك هو ما صححه الشيخان قال البلقيني وهو ما اختاره المزني لكن نص الشافعي في الأم على أن أحب القولين إليه الاشتراط "والقول"فيما إذا اتفق فسخ وتنازعا "في قدره"أي رأس المال "قول المسلم إليه"بيمينه لأنه غارم

"الشرط الثاني (١) كون المسلم فيه دينا" (٢) لأنه الذي وضع له لفظ السلم "فإن قال أسلمت إليك ألفا في هذا"العبد مثلا "أو"أسلمت إليك "هذا"العبد "في هذا"الثوب "فليس بسلم"لانتفاء شرطه "ولا بيعا"لاختلال لفظه (٣) لأن لفظ السلم يقتضي الدينية وهذا جرى على القاعدة من ترجيح اعتبارا للفظ وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم في الهبة بثواب معلوم انعقادها بيعا والصورة الأولى في كلامه من زيادته "وإذا قال بعتك بلا ثمن"أو ولا ثمن لي عليك "فقبل لم يكن هبة"اعتبارا باللفظ ولا بيعا لاختلال الصيغة برفع آخرها أولها "وهل يضمنه"القابل "بالقبض وجهان"قال ابن الصباغ إن اعتبرنا اللفظ ضمن أو المعنى فلا "أو"قال "بعتك وسكت"عن الثمن فقبل لم يكن هبة نظرا للفظ ولا بيعا لعدم ذكر الثمن فهو بيع فاسد فإذا قبض القابل المبيع "ضمنه"فيرده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا "والسلم بلفظ البيع"الخالي عن لفظ السلم كأن قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم أو بعشرة دراهم في ذمتي فقال بعتك "بيع"نظرا للفظ وهذا ما صححه الشيخان وقيل سلم نظرا للمعنى ونص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عنه وعن العراقيين وصححه الجرجاني والروياني وابن الصباغ وقال الإسنوي بعد نقله ذلك فلتكن الفتوى عليه


(١) "قوله الشرط الثاني"المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيتناول جزء الشيء.
(٢) "قوله كون المسلم فيه دينا"قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ما تقدم من أنه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لأنه تعريف بالرسم.
(٣) "قوله لاختلال لفظه"قال الزركشي والضابط الجامع أن يقال إن اللفظ إن كان متهافتا بحيث يناقض آخره أوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة على الأصح وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معنى خاص فإذا نقل إلى غيره لم ينعقد فلا ننظر إلى المعنى على الأصح كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في المسلم فيه ولا بيعا على الأصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وإن لم يكن كذلك لكن المعنى أرجح فالأظهر اعتباره كوهبتك بكذا فإنه ينعقد بيعا على الأصح نظرا إلى المعنى وإن لم يكن المعنى أرجح فالأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل والمعنى تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم.