جزم به الشيخ عبد الغفار القزويني (١) في عبابه وصححه شيخنا أبو عبد الله الحجازي في مختصر الروضة وهو ظاهر قياسا على عتق المشتري المبيع قبل قبضه وإن افترقا من وجه "أو"تفرقا "قبله بطل العقد"لانتفاء شرطه ولو جعل رأس المال من يعتق على المسلم إليه فقياس ما ذكر الصحة إن قبضه وإلا فلا
"فرع وإن فسخ السلم"اقتضى "تعين رد رأس المال"(٢) إلى المسلم "ولو لم يعين في العقد"لأنه عين ماله "وإن تلف فبدله"وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم "وإن قال المسلم أقبضتك"رأس المال "بعد التفرق فقال"بل "قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه"(٣) لأنها مع موافقتها للظاهر (٤) ناقلة والأخرى مستصحبة سواء أكان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بأن قال له المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه أو غصبته مني فعبارته أولى من تقييد الأصل بالشق الأول فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة كما علم مما مر
"فرع"لو "أسلم دراهم"أو دنانير "في الذمة حمل على غالب نقد البلد فإن لم يكن"غالب بأن استوت النقود "بينه"أي النقد المراد وإلا لم يصح كالثمن في المبيع "أو"أسلم "عرضا"في الذمة "وجب وصفه" أي ذكر قدره وصفته "وإذا أسلم"المال "المعين"من نقد أو عرض ولو مثليا "جزافا أو كان"رأس المال "جوهرة"معينة أو في الذمة "صح"وإن لم يصح السلم في الجوهرة اكتفاء بالمعاينة (٥) فلا يشترط ذكر صفته ولا قدره سواء السلم الحال والمؤجل وسواء أعلم العاقدان القدر (٦) والقيمة قبل تفرقهما أم لا وما ذكر في المثلي من أنه لا يشترط
(١) "قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ"وصاحب التعليقة. (٢) "قوله تعين رد رأس المال"إن لم يتعلق به حق ثالث. (٣) "قوله قدمت بينة المسلم إليه"لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته. (٤) "قوله لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة"لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق. (٥) قوله اكتفاء بالمعاينة"وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط ذكر قدره وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا. (٦) "قوله وسواء أعلم العاقدان إلخ"استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد عند الفسخ فكان أخف.