للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لما أفتى به القفال فيأخذه منه ثم يرده إليه وهذا بخلاف ما لو كان عند غيره مال كوديعة فأسلمه له في شيء لا يحتاج إلى ذلك بل هو كما لو باعه ممن في يده لأنه كان مملوكا قبل القبض بخلافه في مسألتنا ذكره المتولي وغيره قال السبكي وغيره وقضية التعليل بأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره أنه لو ادعى الإقباض لم يقبل قوله وقد قالوا في المستأجر يؤذن له في العمارة بالأجرة فيدعيها أن القول قوله ا هـ وقد يجاب بأن قبول قوله ثم ليس لكونه وكيلا في إزالة ملكه بل لكونه مأذونا له في العمارة فليقبل قوله هنا لكونه مأذونا له في الدفع فلا فرق بين المسألتين والإذن في الدفع هنا كالإذن في العمارة ثم وفيه إذ الوكيل في الدفع لا يقبل قوله فيه فالأولى أن يجاب بأن تلك (١) استثنيت للحاجة فلا يقاس عليها

"وإن جرت الحوالة"من المسلم إليه "عليه"أي على رأس المال وتفرقا قبل التسليم "بطل"العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي ولهذا لا يكفي عند الإبراء "نعم إن أمر المسلم إليه المسلم بالتسليم إليه"أي إلى المحتال "ففعل في المجلس صح القبض"وكان المحتال وكيلا فيه عن المسلم فيصح العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم والفرق ما وجهوا به ذاك من أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم أي بخلافه هنا والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم ولأن صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي والتصريح بقوله في المجلس من زيادته

"فرع لو كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يكن قبضا"لأنه إن لم يصح العتق على ما يأتي بيانه فظاهر وإن صح فالمعتبر القبض الحقيقي ولم يوجد "ثم إن تفرقا بعد القبض بان صحة العقد" (٢) لوجود الشرط "وفي"نفوذ "العتق وجهان"كالوجهين فيما لو أعتق الراهن المرهون وقلنا لا ينفذ فانفك الرهن قاله المتولي ومقتضاه تصحيح عدم النفوذ والصحيح النفوذ (٣) كما


(١) "قوله فالأولى أن يجاب بأن تلك إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد"فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق.
(٣) "قوله والصحيح النفوذ"أشار إلى تصحيحه.