واعترض به في المهمات على ما نقلاه هنا عن الروياني وأقراه من عدم الصحة (١) لأنه تصرف قبل انبرام ملكه وتبعه عليه المصنف حيث حذف ذلك وذكر بدله الصحة ومراده بقوله ذكره في الربا أنه ذكر ما يؤخذ منه ذلك لا أنه ذكره بعينه وأفهم كلامه بالأولى ما صرح به الأصل أنه لو قبض رأس المال ثم أودعه عند المسلم في المجلس جاز "وإن أسلم إليه ما"له "في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح"لتعذر قبضه من نفسه في الأولى ولعدم قبض رأس المال في المجلس في الثانية "ويجوز جعل المنفعة رأس مال"(٢) كغيرها "وتسليمها بتسليم العين"واكتفى به وإن كان المعتبر القبض الحقيقي كما سيأتي لأنه الممكن في قبض المنفعة إذ قبضها بقبض العين لأنها تابعة لها وهذا من زيادته على الروضة وبه علم أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح لأن القبض فيه بذلك وقضية كلامه أنه لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كتعليم سورة وخدمة شهر صح وبه صرح الروياني (٣) ولم يطلع عليه الإسنوي فبحثه لكنه استثنى منه ما لو سلم نفسه ثم أخرجها من التسليم لأن الحر لا يدخل تحت اليد وما استثناه مردود إذ لا يمكنه إخراج نفسه كما في الإجارة (٤).
"فرع"لو "أحال"المسلم المسلم إليه "برأس المال"وتفرقا "لم يصح"السلم "وإن وفاه"أي رأس المال "في المجلس"سواء أذن فيه المحيل أم لا لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح "وإن أمره المسلم بالتسليم"إلى المسلم إليه ففعل لم يكف لصحة السلم لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن "صار المسلم إليه وكيلا للمسلم"في قبض ذلك ثم السلم يقتضي قبضا آخر ولا يصح قبضه من نفسه خلافا
(١) "قوله من عدم الصحة"وفي فتاوى القاضي الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن أحد المتصارفين لو قبض من الآخر ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا هـ ليس ذاك نظير مسألتنا. (٢) "قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال"كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا. (٣) "قوله وبه صرح الروياني"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ"قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر.