للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده (١) مع التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا "ووطؤه الثيب ليس بعيب" فلا أرش له وكذا أرش وطء غيره لها إذا لم يتضمن عيبا كأن وطئها بشبهة منها "وكل أرش وجب في مضمون بالقيمة فهو ما نقص منها أو" مضمون "بالثمن فيما" أي فهو معتبر بما "نقص منه" (٢) يرد على ما قاله في الضابط الأول ما لو قطع من الرقيق ما له أرش مقدر فإنه يضمنه بمقدره لا بما نقص من قيمته إلا أن يكون غاصبا فيضمنه بالأكثر كما سيأتي ولو عبر بقول أصله (٣) ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها (٤) لسلم من ذلك لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب المعجل (٥) في الزكاة فإنه لا أرش فيه كما مر وذكره الأصل هنا وما لو تعيب الصداق في يد الزوجة وطلقها فإنه لا أرش له إن اختار الرجوع إلى الشطر وما لو رأى عيبا بالمبيع فرده وقد تعيب الثمن بنقص وصف كشلل فإنه لا أرش له كما مر في الكلام على الأرش مع أن الثلاثة تضمن بتلفها ومن عكسه ما لو اشترى المغصوب من غاصبه فإنه لو تعيب في يده (٦) وغرم الأرش رجع به على الغاصب. ولو تلف وغرم قيمته لا يرجع بها عليه وما لو جنى السيد على مكاتبه كأن قطع يده فيلزمه نصف القيمة ولو قتله لم يغرم شيئا وأما ما قاله في الضابط الثاني فليس بصحيح لأن الأرش لا يعتبر بما نقص من الثمن وإلا لزم أن لا أرش


(١) "قوله فلو تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده" قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف أحد العينين.
(٢) "قوله فيما نقص منه" أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من الثمن.
(٣) "قوله ولو عبر بقول أصله إلخ" قد عدل المصنف عن تعبير أصله إلى ما قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا.
(٤) "قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها" سكت الرافعي عن عكسه هذه القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة.
(٥) "قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب المعجل إلخ" والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو يرجع في بدله.
(٦) "قوله فإنه لو تعيب في يده" قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري أما إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا على الغاصب.