للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفسخ أيضا فذاك وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ليستوفي حقه من ثمنه وإن تقارا على العقد بلا تجديد عقد جاز قاله المحاملي والروياني ثم الفسخ فيما ذكر ليس فوريا على الأشبه في المطلب لبقاء الضرر المحوج له ووقع في نسخه بدل ما شرحنا عليه ما يخالف بعضه فاجتنبه.

"فرع إذا وقع الفسخ لا يرد المشتري الزوائد المنفصلة قبل الفسخ" ولو قبل القبض أي لا يلزمه ردها لما مر أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله بخلاف المتصلة لأنها تابعة للأصل وتقدم أن التحالف يجري عند بقاء العوض وتلفه واعترض بالرد بالعيب فإنه لا يجري بعد التلف وأجيب بأن الرد يعتمد المردود والفسخ يعتمد العقد وبأن الرد يخلفه الأرش فلا ضرورة إليه بخلاف الفسخ "فلو كان" باقيا بحاله لزم المشتري رده (١) كما علم من كلامه أو "تالفا أو زائلا عن ملكه أو" تعلق به حق لازم كأن كان "مكاتبا" كتابة صحيحة "غرم قيمته" إن كان متقوما (٢) وإن زادت على ثمنه ومثله إن كان مثليا والعبرة بقيمته "يوم التلف" أي تلفه حقيقة أو حكما إذ مورد الفسخ العين لو بقيت والقيمة خلف عنها فلتعتبر عند فوات أصلها فلو تحالفا في عبدين وقد مات أحدهما: أو عتق رد المشتري الموجود وقيمة التالف (٣) وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض كما مر بأن النظر إليها ثم لا لتغرم بل ليعرف منها الأرش وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق ذكره الرافعي. (٤)

"والمعيب بنحو أباق وافتضاض" لبكر مما يثبت الخيار "يرده بالأرش" أي معه وهو ما نقص من القيمة لأن الكل مضمون عليه بجميعها فبعضه ببعضها فلو


(١) "قوله لزم المشتري رده" فمؤنته عليه.
(٢) قوله غرم قيمته إن كان متقوما إلخ" قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به أيضا صاحب المعين وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي.
(٣) "قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف" قال شيخنا جعله في الروضة مفرعا على تفريق الصفقة في رد المعيب وإمساك السليم قهرا أما إذا قلنا بالمنع فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في العباب أنه يرد قيمة المعيب والسليم بالرضا.
(٤) "قوله ذكره الرافعي" ينتقض بأنه جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم.