عن بسيط الغزالي وعليه اقتصر صاحب الأنوار قال السبكي وهو ما جزم به الماوردي (١) ورأيت في الأم في أبواب الكتابة ما يشهد له قال الأذرعي وقضية كلام الغاية أن المذهب الأول قال الزركشي وبه جزم الشيخان في اختلاف الزوجين في الصداق لكن الأقرب أنه كتحالفهما لنص الأم المشار إليه قال وعليه لو أراد أحدهما: أن يرجع عن نكوله لم يمكن لأنه يؤدي إلى لزوم العقد بعد جوازه قال السبكي وينبغي أنه إذا حلف (٢) أحدهما لا تعرض اليمين على الآخر إلا بعد أن يعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه فإن رضي به لم يحلفه وإلا حلفه قال ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا.
"فصل لا ينفسخ" العقد "بالتحالف" من المتداعيين لأن اليمين لا تزيد على البينة (٣)"بل يعظهما" الحاكم أي يدعوهما إلى الموافقة "وإن" الأولى قول الأصل فإن "سمح أحدهما: " للآخر بما ادعاه "أجبر الآخر" عليه "وإلا" أي وإن لم يسمح أحدهما: "فسخ القاضي" إن استمر نزاعهما (٤) وإن لم يسألاه الفسخ قطعا للنزاع بل وإن أعرضا عن الخصومة على ما صححه في شرح الإرشاد (٥) لكن نقل الإسنوي (٦) عن القاضي أنه ليس له الفسخ حينئذ "أو هما أو أحدهما: " لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب "فإن فسخا انفسخ ظاهرا وباطنا كالإقالة وكذا إن فسخ القاضي أو الصادق منهما" لتعذر وصولهما إلى حقهما كما في الفسخ بالإفلاس فلكل منهما التصرف فيما عاد إليه وترجيح الانفساخ باطنا من زيادته ورجحه السبكي "وإن فسخ الكاذب لم ينفسخ باطنا" لترتبه على أصل كاذب "وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه" وإن لم يرده فإن أنشأ
(١) "قوله وهو ما جزم به الماوردي" والشيخان في كتاب الصداق. (٢) "قوله قال السبكي وينبغي أنه إذا حلف إلخ" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويشبه أن يكون إلخ. (٣) "قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة" ولأن كلا منهما قصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود. (٤) "قوله إن استمر نزاعهما" أشار إلى تصحيحها. (٥) "قوله على ما صححه في شرح إرشاده" عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن اتفقا فذاك وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا أعرضا على الأصح ا هـ أي عن سؤالهما. (٦) "قوله لكن نقل الإسنوي إلخ" الذي يظهر لي القطع به أنه لا يعترض عليهما ع.