للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" لو "رد" المشتري "المبيع" المعين "أو" البائع "الثمن المعين بعيب فأنكر" المردود عليه "كونه ماله صدق المنكر بيمينه" لأن الأصل السلامة "فإن كان الثمن أو المبيع" فيما ذكر "في الذمة صدق المدعي" للعيب لأن الأصل بقاء شغل ذمة المنكر ويفارق ما قبله بأن المدعي هنا لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقد والأصل بقاء شغل ذمة المنكر وهناك اعترف بقبضه ووقع الاختلاف في سبب الفسخ والأصل عدمه والمبيع في الذمة يتناول المسلم فيه وغيره فهو أعم من اقتصار الأصل على المسلم فيه

"فرع" وفي نسخة فصل لو "قبض المبيع" مثلا "مكيلا" أو موزونا كما صرح به الأصل بأن اشترى طعاما كيلا وقبضه به أو وزنا وقبضه به أو أسلم فيه وقبضه ثم جاء "وادعى نقصا" فإن كان قدرا "يقع مثله في الكيل" أو الوزن "صدق بيمينه" لاحتماله مع عدم مخالفته الظاهر "وإلا فلا" يصدق لمخالفته الظاهر وعلله الرافعي بأنهما اتفقا على القبض والقابض يدعي الخطأ فيه فعليه البينة كما لو اقتسما ثم جاء أحدهما: وادعى الخطأ فيه تلزمه البينة "وإذا باعه أو رهنه عصيرا (١) فوجده خمرا أو وجد فيه فأرة" ميتة "وقال هكذا قبضته فأنكر" البائع "صدق البائع" بيمينه "إن أمكن" صدقه لأن الأصل عدم المفسد قال في الأصل ولو اختلفا في القبض صدق المشتري "وإن" وفي نسخة ولو "اختلفا في اشتراط كونه" أي المبيع "كاتبا" مثلا "تحالفا" كما لو اختلفا في الأجل "أو" اختلفا "في انقضاء الأجل فالأصل بقاؤه" فيصدق مدعيه بيمينه وفيه نظر لأنهما إن اتفقا على قدر الأجل فهذا اختلاف في ابتدائه وسيأتي مفصلا آخر الباب وإن اختلفا فيه تحالفا كما مر أوله وإن سكتا عن قدره فربما يبقى النزاع إلى ما لا نهاية له لجواز أنه كلما ادعى الانقضاء مدعيه أنكر الآخر وقد قرر المتولي وغيره المسألة على ما يوافق الأول لكن لا تكرار في كلامهم ولك أن تختار الأخير وتقول يزول المحذور فيه بأن يذكر مدعي الانقضاء قدر الأجل ليوافقه الآخر أو يخالفه ويرتب عليه انقطاع النزاع نعم إن قال نسيت قدره استمر النزاع إلى أن يذكر ما قلنا إلا أن يظهر للحاكم أنه متعنت فينبغي أن يقدره بما يؤجل به المعقود عليه غالبا


(١) قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ" فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق البائع بيمينه.