للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل خلافه.

"فصل في" كيفية "التحالف إذا تبادلا" قال في الأصل قال الإمام عرضا بعرض فأبدله المصنف بقوله "عينا بعين" يعني معينا بمعين "تساويا في البداءة" باليمين أي فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما قال في الأصل وينبغي تخريجه على أن الثمن ماذا وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة (١) قوة جانب على جانب كما ذكروه في تعليل الأقوال فيمن يبدأ به وذلك مفقود هنا وأيد بأن المدرك في التساوي تعيين الثمن كالمبيع ولهذا إذا تنازعا في البداءة بالتسليم حينئذ أجبرا في الأظهر وقد يمنع فقده لأن جانب البائع أقوى لأن المبيع هو المقصود وإن تساوى العوضان فيما ذكر وبما بحثه الأصل صرح القاضي مجلي وغيره لكن ما قاله الإمام أوجه "وإلا" بأن باع معينا بما في الذمة كما قيد به الأصل وإن صدقت عبارة المصنف بعكسه وببيع ما في الذمة بما في الذمة "بدئ" في الحلف "بالبائع" لأن جانبه أقوى (٢) لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض وقضية التعليلين (٣). وتقييد الأصل بما ذكر أنه يبدأ بالمشتري في صورة العكس وأنهما يتساويان (٤) في التي بعدها نظير ما قاله الإمام فلا يبدأ بالبائع إلا فيما مر "استحبابا" لا وجوبا لحصول الغرض مع تقديم المشتري أيضا "فيحلف" البائع (٥) "يمينا واحدة تجمع نفيا" لقول غيره "وإثباتا" (٦) لقوله بأن يقول والله "ما بعت بكذا وإنما بعت بكذا ثم يحلف المشتري" بأن يقول والله "ما اشتريت بكذا وإنما اشتريت بكذا" عبر كأصله بإنما المفيدة للحصر ولا حاجة إليه بعد النفي فتعبير المنهاج كالشاشي وغيره بقوله ولقد أولى وتقديم النفي على الإثبات مستحب لا واجب كما يعلم مما يأتي لأنه الأصل


(١) "قوله وناقشه في المطلب بأن مأخذ البداءة إلخ" قال الزركشي وهو كما قال.
(٢) "قوله لأن جانبه أقوى إلخ" ولأنه يأتي بصدر العقد.
(٣) "قوله وقضية التعليلين إلخ" هو كذلك في ثانيهما دون أولهما.
(٤) "قوله أنه يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما يتساويان إلخ" أشار إلى تصحيحهما.
(٥) "قوله فيحلف البائع إلخ" يحلف الوارث في الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين.
(٦) "قوله تجمع نفيا وإثباتا" لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في الإثبات.