قال الرافعي ولا ينفك هذا عن خلاف قال النووي هذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد وفيها الخلاف المعروف والأصح تصديق مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي وتقدمت في الكتاب آخر البيع وزعم في المهمات أنه مردود نقلا وبحثا فعليه تستثنى هذه وفي عكسها بأن قال المشتري رأيته وأنكر البائع يصدق البائع كما في فتاوى البغوي لأن الأصل عدم الرؤية وهو مفرع على ما صححه من أن المصدق مدعي الفساد والأصح خلافه "فلو قال بعتك بألف فقال بل بزق خمر" أو بحر أو ألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل "صدق مدعي الصحة" لما مر "وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف" البائع "على نفي المفسد" بأن يقول لم يسم في العقد خمر "ثم تحالفا" لبقاء النزاع في قدر الثمن