للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيد سيده بخلاف العامل والوكيل ولم يرجح الأصل في مسألتيهما شيئا بل ولم يحك ما صححه هنا من التخيير في مسألة القراض وجها "وإن اشترى بعينه (١) انفسخ" العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض وقول الروضة عن التهذيب ولو اشترى المأذون شيئا بعرض فتلف الشيء ثم خرج العرض مستحقا فالقيمة في كسبه أم على السيد وجهان حذفه المصنف ليفيد الترجيح فإنه كنظائره فيطالب كل منهما والحق متعلق بما في يد العبد

"فصل تتعلق ديون التجارة" (٢) المأذون فيها للرقيق "بما في يده" (٣) من مال التجارة الحاصلة قبل الحجر عليه (٤) أصلا وربحا لأنها لزمت بمعاوضة بالإذن كالنفقة في النكاح "وكذا بأكسابه" الغالبة والنادرة قبل الحجر عليه كاحتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية كما يتعلق بها المهر ومؤن النكاح "ولا تتعلق برقبته" للزومها برضا مستحقها كاقتراضه بغير إذن سيده "وأرش جنايته" أي ولا بأرس الجناية على المأذون لأنه بدل رقبته "ولا مهرها" (٥) أي المأذونة (٦) "إن كانت أمة" لأنه بدل بضعها وهو لا يتعلق به الديون فكذا بدله ولا تتعلق أيضا


(١) "قوله وإن اشترى بعينه إلخ" فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر فيه بلا إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك.
(٢) "قوله تتعلق ديون التجارة إلخ" شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج.
(٣) "قوله بما في يده" قال الرافعي لو كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر لأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ع.
(٤) "قوله الحاصلة قبل الحجر عليه" لا ما تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها.
(٥) "قوله ولا مهرها" ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه ا هـ وعبارة الرافعي هناك وإذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة وكان عليه دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير إذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء ا هـ واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في مهر المأذونة نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فإن أمة المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها.
(٦) "قوله أي المأذونة" خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون الغرماء.