للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجر (١) عليه وصار كالوارث في التركة يطالب بالوفاء بقدرها فقط ذكره البلقيني وغيره (٢) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد العبد مال احتمال أنه يؤديه لأن له به علقة في الجملة وإن لم تلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا ويطالب كل منهما أيضا بثمن المبيع كما صرح به الأصل مع إلحاق الوكيل والموكل بهما ومسألة الإلحاق ذكرها المصنف في كتاب الوكالة ومحل ذلك في البيع الصحيح لأن الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي "ومثله" فيما ذكر "الموكل ورب مال القراض" فيطالبان بذلك كما يطالب به الوكيل والعامل ولو بعد عزلهما سواء أدفع رب المال إليهما الثمن أم لا "ولو غرم" العبد ذلك "بعد العتق لم يرجع على السيد" لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغرم بعد العتق كالمغرم قبله وهذا كما لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق

"فصل لو أعطاه" سيده "ألفا" مثلا "للتجارة" فيه "فاشترى" شيئا "في ذمته لا بعينه ثم تلف" الألف "قبل تسليمه" للبائع "لم ينفسخ" عقده "بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد" وقيل ينفسخ لفوات محل الإذن وإنما لم يطالب السيد على الأول ببدل الألف كما هو وجه كسائر ديون المعاملات لانقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه من غير أن يخلفه شيء من كسب المأذون ويفارق نظيره في عامل القراض (٣) والوكيل حيث صحح النووي في تصحيحه وقوع العقد للأول ونقل المتولي وقوعه للثاني في وجه يظهر ترجيحه (٤) بأن العبد ليس أهلا للملك ويده


(١) "قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ" قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه.
(٢) "قوله ذكره البلقيني وغيره" أي كالزركشي وابن العماد.
(٣) "قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ" فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره.
(٤) "قوله في وجه يظهر ترجيحه" الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل.