بسائر أموال السيد كأولاد المأذونة "ولا بذمة السيد وإن أعتقه" أو باعه لأنه المباشر والتصريح بقوله وإن أعتقه من زيادته "ولا بكسبه" أي المأذون "بعد الحجر" عليه لأنه ليس مال التجارة ولا كسب المأذون قبل الحجر "فإن تصرف السيد في المال"(١) الذي بيد المأذون ببيع أو غيره وعليه دين "بغير إذن العبد" المأذون "أو الغرماء لم يصح" تصرفه لأن الدين (٢) متعلق بذمة العبد للغرماء ولم يرض الجميع "وغرمه" يعني غرم بدل المال إن لم يزد على قدر الدين وإلا غرم بقدره "أو" تصرف فيه "بإذنهم" أي العبد والغرماء "جميعا صح" لارتفاع المانع "وتعلقوا" أي الغرماء "بذمة العبد" فيطالبونه بعد عتقه لتوجه مطالبته قبله ولأن معامله لما رضي بمعاملته معه فكأنه رضي بكون الدين في ذمته إلى عتقه إذا لم يكن كسب ولا مال تجارة "كما يتعلق" بذمته ما "يفضل عليه من ديونها" فيطالب به بعد عتقه "وإن لم يكن في يده مال وقتله السيد فلا شيء لهم بقتله" وإن فوت الذمة كما لو قتل حرا وعليه دين لا يلزمه أداؤه "وللسيد بيع ما في يده" أي المأذون "حيث لا دين" عليه ولم يقدم عليه حجرا وكالبيع سائر التصرفات
"فرع لا يشتري" المأذون "من يعتق على سيده" بغير إذنه فلو خالف لم يصح لتضرر سيده بعتقه المتضمن فوات الثمن بلا مقابل "فإن أذن" له "صح" الشراء "وهل يعتق" عليه أو لا ينظر "إن كان العبد مديونا" قال في الأصل فيه قولان أحدهما: لا يعتق والثاني يعتق ويغرم قيمته للغرماء وقال المصنف من زيادته تبعا لصاحب المهمات "فيه التفصيل في إعتاق الراهن" للمرهون بين الموسر والمعسر قال في المهمات وهو ما أشار إليه الرافعي في باب القراض ونقله في المطلب عن الأصحاب فهو الصحيح ولا يتجه غيره وإن لم يكن مديونا عتق "ولو باعه" أي باع السيد المأذون "أو أعتقه صار محجورا عليه" لأن إذنه له استخدام وقد خرج عن أهليته لا توكيل وفي معنى ذلك كل ما يزيل
(١) "قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ" قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد. (٢) "قوله لأن الدين إلخ" وإن لم يستغرق ما بيده.