للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به كأن خرج المني من الذكر بصفة مني النساء أو من الفرج بصفة مني الرجال أو من أحدهما بصفة ومن الآخر بأخرى أو خرج من لائق به لكن بلا تكرر"فمشكل" وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول (١) بأن مني الرجال يخالف مني النساء في الصفات والأكثرون على خلافه كما سيأتي، قال في المهمات والقياس (٢) فيما إذا اتفقا في البول ابتداء وانقطاعا اعتبار أكثر المرات في الخروج والسبق والانقطاع حتى لو بال بفرج مرتين وبالآخر ثلاثا أخذنا بذي الثلاث، وكذا في السبق والانقطاع وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم (٣).

"وكذا إن بال أو أمنى بذكره وحاض بفرجه" أو بال بأحدهما وأمنى بالآخر فمشكل وذكر الثانية من زيادته على الروضة وذكرها الرافعي في الحجر ولا أثر لتقدم البول وتكرره المقتضيين للاتضاح قبل وجود المعارض فإن قلت فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما فيه من الحكم بالإشكال بعد الحكم بالاتضاح قلنا ليس ذلك من نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأنا لم نتعرض للأحكام الماضية وإنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار كالمجتهد إذا غلب على ظنه دليل أخذ به ثم إذا عارضه دليل يتوقف عن الأخذ به في المستقبل ولا ينقض ما مضى نبه على ذلك الإسنوي.

"ولا أثر للحية و" لا لنهود"ثدي و" لا لتفاوت"أضلاع" وإن غلبت اللحية ونقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكر والنهود وتساوي الأضلاع للأنثى وعد الأصل خروج (٤) الولد علامة مفيدة للقطع بالأنوثة وتركه المصنف اكتفاء بالمني أو بالإشارة إليه بقول الآتي إلا إن حبل"وإن عدم الدال" السابق


(١) "قوله: وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ" هو ممنوع إذا الكلام في صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في خواصه التي هي محل الخلاف.
(٢) "قوله: قال في المهمات والقياس. إلخ" أثر تصميمه.
(٣) "قوله: وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم" وتعقبه في الخادم بأن الظاهر أنه مفرع على اعتبار كثرة المرات والأصح أن الكثرة ليست من الأدلة بل يستمر الإشكال معها. ا هـ.
(٤) "قوله: وعد الأصل خروج الولد. إلخ" ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي مبدأ آدمي.