منهما بل له ثقبة يبول منها (١) والثاني لا دلالة للبول فيه بل يوقف أمره حتى يصير مكلفا فيخبر بميله قاله البغوي ونقله عنه النووي في مجموعه وأقره قال الإسنوي: ولا ينحصر ذلك في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين، وأما الأول فذكر المصنف اتضاحه بقوله"يتضح الخنثى بالبول من فرج فإن بال" من فرج الرجال فرجل أو من فرج النساء فامرأة أو"منهما فبالسبق"(٢) لأحدهما وإن تأخر انقطاع الآخر"ثم" إن اتفقا ابتداء اتضح"بالتأخر لا الكثرة وتزريق وترشيش" فلا يتضح بشيء منها فلو اتفقا ابتداء وانقطاعا وزاد أحدهما أو زرق أو رشش به فلا اتضاح (٣).
قال في المهمات وقضية كلامهم أن آلة الرجال إذا نقض منها الأنثيان كان الخنثى مشكلا وليس كذلك بل يستدل بنقصهما على الأنوثة وقد صرح به ابن المسلم وجعل الضابط في ذلك أن يكون العضوان تامين على العادة وأقول بل قضية كلامهم هذا إلا ذاك إذ هو المتبادر من قولهم له آلتا الرجل والمرأة ويدل له قوله إذا نقص منها الأنثيان فجعلهما من جملة آلة الرجل"ويتضح" أيضا"بحيض أو إمناء إن لاق بواحد" من الفرجين.
"و" سواء"خرج منه أو منهما بشرط التكرر" ليتأكد الظن ولا يتوهم كونه اتفاقيا، وقوله إن لاق بواحد من زيادته في الأولى وفي نسخة إن لاق بواحد وتكرر وخرج منه أو منها وبالجملة في عبارته قلاقة وترك ما في الأصل من اعتبار خروج الحيض أو المني في وقته لأنه إذا أخرج قبله لا يسمى حيضا ولا منيا، وقوله بشرط التكرر أي في جميع ما مر حتى في البول على المتجه في المهمات قال: حتى لو بال بفرج الرجال مرة ثم مات لم يرث إرث الذكور"وإلا" بأن اتفقا ابتداء وانقطاعا في البول أو خرج الحيض أو المني من غير لائق
(١) "قوله: بل له ثقبة يبول منها" فإن فقد الأنثيين خلقة قال: بعضهم فهو أنثى وفيه نظر. (٢) "قوله: فبالسبق لأحدهما" وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما تارة والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن استويا فهو مشكل. (٣) "قوله: فلا اتضاح" لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو الترشيش رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج فامرأة أ ث.