للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدمه"أو" كان فيه"متطهرا فهو" الآن محدث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدمه هذا"إن اعتاد التجديد" لها وإن لم تطرد عادته"وإلا" أي وإن لم يعتد تجديدها"فمتطهر" لأن الظاهر تأخرها عن الحدث ولو تذكر أنه كان قبلهما متطهرا أو محدثا أخذ بما قبل الأولين عكس ما مر قاله في البحر قال وهما في المعنى سواء والحاصل أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترا أخذ بالضد أو شفعا فبالمثل بعد اعتبار اعتياد التجديد وعدمه.

"وإن جهل ما قبلهما وجب الوضوء" لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهارة وظاهر أن هذا فيمن (١) يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهارة مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الأصل والنووي في منهاجه وتحقيقه وصحح في شرحي المهذب والوسيط وجوب الوضوء مطلقا لأن ما قبل الفجر بطل يقينا وما بعده متعارض ولا بد من طهر معلوم أو مظنون واختاره في التحقيق وغيره، وقال في الروضة: إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا، وقال في المهمات إنه المفتى به لذهاب الأكثرين إليه.

"وموجب الطهارة" وضوء وغسلا"الحدث أو الوقت أو هما (٢) وهو الأصح" هذا من زيادته هنا وتعبيره بالوقت تبع فيه الشيخ أبا حامد والمراد به القيام إلى الصلاة ونحوها الذي عبر به الشيخان والمرجح عندهما ما أفاده كلام المصنف هنا مع ما يأتي في الغسل أن موجبها الحدث عند الانقطاع والقيام إلى الصلاة ونحوها لكن النووي خالف في مجموعه في موجب الغسل من الحيض والنفاس فصحح أنه الانقطاع.

"فرع" فيما يتضح به الخنثى وهو من له آلتا الرجل والمرأة أو ليس له واحدة


(١) "قوله: وظاهر أن هذا فيمن لم يعتد التجديد" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: أو هما وهو الأصح" المراد: أنها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا وبإرادة القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا.