المستوي والراجح انتهى. وقول الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث قال ابن الرفعة: لم أره لغيره وأسقطه من (١) الروضة وقيل مراد الرافعي (٢) أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث.
"وإن تيقن حدثا وطهرا" كأن وجدا منه بعد الفجر"وجهل السابق" منهما"نظر فيما قبل فإن كان" فيه"محدثا فهو الآن متطهر" لأنه تيقن الطهارة
= بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض المخوف وفي وقوع الطلاق. (١) "قوله: وأسقطه من الروضة" قال في الذخائر فأما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه الأصحاب الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل والظاهر في النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى. وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا. (٢) "قوله: وقيل مراد الرافعي إلخ" ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه. وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا و شك في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين. "تنبيه" قال صاحب التلخيص: لا يرفع اليقين بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا شك في أنه نوى الإتمام أم لا فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا فإنه يتم ومنها ما إذا شك في انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب الغسل ومنهما إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب الغسل ومنها إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم فإنه يلزمه الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا يجوز له الترخص ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل انقطع حدثهما أم لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا.