إحداهما عينا بل الشك فيهما على السواء فوجب إعادتهما معا، وأما هنا فالصلاة الثانية حصل تيقن الحدث فيها لاجتماع مس الفرجين فيها بخلاف الأولى، والأولى أن يرد بأنه في تلك لم يتيقن رفع حدث بخلافه هنا فإنه تيقن رفعه وشك في رافعه أما إذا توضأ بينهما فلا تجب إعادة واحدة من الصلاتين وإن وقعت إحداهما مع الحدث قطعا لأن كل صلاة مفردة بحكمها وقد بنى كلا منهما على ظن صحيح فصار كما لو صلى صلاتين لجهتين باجتهادين، والمراد أنه توضأ عن حدث آخر أو عن المس احتياطا ولم يبن الحال كما مر بيانه في صفة الوضوء.
"وإن مس رجل ذكر خنثى أو" مست"امرأة فرجه لا عكسه انتقض الماس" أي وضوءه لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس وإلا فباللمس بخلاف عكسه بأن مس الرجل فرج الخنثى، والمرأة ذكره لا نقض لاحتمال زيادته ومحل الأول إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر وصرح به الأصل هنا.
"ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد" منهما لا بعينه لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إلا أن هذا غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما، وقوله أو فرج نفسه من زيادته"ولكل أن يصلي" وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر"ولا يرتفع تعين حدث أو طهر بظن" لضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له والأصل فيه خبر مسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"(١) فعلم أنه لا فرق بين التساوي والرجحان، وبه صرح النووي في دقائقه وغيرها فقال: الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد (٢) سواء
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث ١٣٧، ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث ٣٦١. (٢) "قوله: وفي معظم أبواب الفقه هو التردد" أشار بقوله: معظم أبواب الفقه إلى أنهم فرقوا