"لا زائدة مع عاملة" فلا تنقض بل الحكم للعاملة فقط وهذا ما صححه الأصل لكنه صحح في التحقيق النقض بالزائدة أيضا وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط قال في المهمات: ويؤيد ما في الروضة أنه لو كان له ذكران أحدهما عامل فمس الآخر لم ينتقض وضوءه كما اقتضاه كلامهما في باب الغسل وصرح بتصحيحه في غيرها وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال: كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد فتنقض الزائدة سواء أعملت أم لا كالأصبع الزائدة لكن ينبغي تقييدها بما إذا كانت على سمت الأصلية كنظيرة في الأصبع الزائدة قال في المهمات: ومحل عدم النقض بمس غير العامل من الذكرين إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض قاله الفوراني.
"ولا ينتقض ممسوس فرج" بخلاف الملموس كما مر لأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس وورد بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل"وكالأصابع" في النقض بها أصبع"زائدة سامتتها" بأن تكون على سننها بخلاف غير المسامتة لها خلافا لما نقله في المجموع عن الجمهور من إطلاق النقض بالزائدة وقال إنه المشهور.
"وإن مس مشكل فرجي مشكل أو" فرجي"مشكلين" أي آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر"أو" فرجين"من نفسه انتقض" وضوءه لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر فعبارته فيها كالرافعي أولى من اقتصار الروضة على نفسه ومشكل آخر لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها كما عرف مما مر"لا بمس أحدهما" فقط لاحتمال زيادته.
"وإن مس أحدهما وصلى" صلاة كصبح"ثم" مس"الآخر ثم صلى" صلاة أخرى كظهر"أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بينهما" أي بين المسين لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء، وقول صاحب الذخائر: الذي يقتضيه النظر وجوب إعادتهما معا كما لو صلى صلاتين بوضوءين عن حدثين ثم تيقن نسيان عضو في أحدهما رد بأنه لم يتيقن هناك الحدث في