للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه أشهى له والمراد بمس قبل المرأة والدبر مس ملتقى المنفذ فلا نقض بمس غيره وغير الذكر كالأنثيين وباطن الأليين والعانة وما أفتى به القفال من أن مس شعر الفرج ينقض جرى فيه على طريق المراوزة من أن لمس الشعر ينقض والأصح خلافه"لا" فرج"بهيمة" فلا نقض بمسه كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء وبالقياس على لمسها.

"ولو" كان الآدمي"ميتا وصغيرا و" الممسوس"ذكرا مقطوعا" أو أشل كما صرح به الأصل"ومحله" بعد قطعه فإنه ينقض لأن محله في معناه لأنه أصله ولشمول الاسم في غيره مما ذكر ومس بعضه المقطوع كذلك إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي، وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم منوط بالاسم كما أنه منوط بالمس"ببطن كف ولو" كانت"شلاء" لأن التلذذ إنما يحصل به ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الإخبار، واعترض القونوي بأن المس وإن كان مطلقا إلا أنه هنا عام لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من العام وإفراد فرد من العام لا يخصص على الصحيح قال، والأقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء، وقوله"وهو" أي بطن الكف"ما انطبق عليه الكفان بتحامل يسير" فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام وقيد باليسير ليدخل فيه المنحرف الذي يلي الكف"لا رءوس الأصابع و" لا"ما بينها ولا حرف الكف" فلا ينقض المس بشيء منها لخروجها عن سمت الكف وهذه الثلاثة مجرورة عطفا على بطن كف أو مرفوعة عطفا على ما انطبق وشمل حرف الكف بحسب ما اقتضاه تفسير باطنها السابق حرف الأصابع المصرح به في الأصل وألحق الحرف هنا بالظاهر وفي الخف بالباطن رجوعا للأصل فيهما.

"ومن له كفان نقضتا" بالمس"مطلقا" أي سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين فقوله من زيادته مطلقا تبعا للرافعي أولى من تقييد الروضة بالعاملتين