"ولا" ينقض"أمرد" وضوء الذكر ولو حسن الصورة أو كان الالتقاء بشهوة لأنه لم يدخل في الآية وهذا فهم من أول الكلام، كما فهم منه عدم النقض بالتقاء بشرتي ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو خنثى وذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى بحائل ولو بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق في صور الخنثى"ولا إن شك في محرمية الملموس" لأن الأصل الطهارة وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك، وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات (١) وهو ظاهر فقول الزركشي أن الالتقاء في هذه الحالة ينقض لأنه لو نكحها جاز بعيد لأن الطهر لا يرفع بالشك ولا بالظن كما سيأتي والنكاح لو منع منه الشاك فيما ذكر لانسد عليه باب النكاح كما سيأتي "واللسان ولحم الأسنان كالبشرة"(٢) فيما ذكر.
"الرابع مس فرج آدمي" قبل أو دبر من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا واضحا كان الماس أو خنثى على ما سيأتي لخبر من مس ذكره فليتوضأ (٣) وفي رواية "من مس فرجه"(٤) وفي رواية ذكرا رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولخبر ابن حبان في صحيحه "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ"(٥) ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره
(١) "قوله: وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ" شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه أفتيت. (٢) "قوله: واللسان ولحم الأسنان كالبشرة" أي ونحوهما كداخل الفرج. (٣) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٤٦ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث ١٨١، ورواه الترمذي ١/ ١٢٦ حديث ٨٢ بلفظ من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ، وقال: حسن صحيح، ورواه النسائي ١/ ١٠٠ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث ١٦٣ بلفظ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وابن ماجه ١/ ١٦١ حديث ٤٧٩. (٤) صحيح: رواه النسائي ١/ ٢١٦ كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، حديث ٤٤٤. (٥) رواه ابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٠١ حديث ١١١٨.