للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" لا أن كانت الأنثى"صغيرة لا تشتهى" (١) عرفا فلا تنقض لانتفاء المعنى لأنها ليست محلا للشهوة ومثلها الذكر الصغير كما فهم منها بالأولى.

"وتنقض" أنثى"ميتة" وذكر ميت"وعجوز" وهرم"وعضو أشل" أو زائد لعموم الآية ولقبول المحل في الجملة بخلاف الصغير والصغيرة"ولو" كان أحدهما"ملموسا" فإن وضوء كل منهما ينتقض بالالتقاء لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان الالتقاء عمدا أم سهوا بشهوة أم بدونها كما صرح به الأصل ولو بغير اليد بخلاف النقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف بخلاف اللمس يثيرها به وبغيره.

"لا" عضو"مقطوع وشعر وسن وظفر" بضم أوله مع إسكان الفاء وضمها وبكسره مع إسكانها وكسرها ويقال فيه أظفور فلا نقض بلمس شيء منها لانتفاء المظنة إذ لا يلتذ بلمسها بل بالنظر إليها ولأن لامسها لم يلمس امرأة


= معها، وقد يقال: أخت الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها معها وبقوله: بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن كانت الشبهة شبهة محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا، وبقوله لحرمتها الملاعنة فإن تأبيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبأزواج النبي فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا حراما كأن وقع بعد الخطبة. وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي والثاني لهن وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه.
(١) "قوله: وصغيرة لا تشتهى عرفا" وقيل بسبع سنين فأقل.