للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل الطهارة نعم لو رأى رؤيا وشك أنام أم لا فعليه الوضوء لأن الرؤيا لا تكون إلا بنوم نقله في المجموع عن نص البويطي ثم قال فيه ولو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أو لا فلا وضوء عليه قال وقول البغوي لو تيقن رؤيا ولا تذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم متمكنا لأنه خلاف العادة مؤول أو ضعيف انتهى. ولعل الفرق بينها وبين مسألة النص أن الرؤيا في تلك اعتضدت (١) بأحد طرفي الشك الموافق لها بخلافها في هذه أو أنه فهم من كلام البغوي أن مراده بعدم التذكر أنه شك هل نام متمكنا أم لا؟ وهو ما فهمه الإسنوي في ألغازه وقد يستشكل على الأول بتحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم مع أنها من علامته كما مر ويجاب بأن علامة الشيء ظنية لا تستلزم وجوده ولو سلم استلزامها له فلا يلزم من وجود الشيء العلم به قال في الروضة قال الشافعي والأصحاب يستحب الوضوء من النوم ممكنا للخروج من الخلاف، وقول المصنف أليتيه لغة غير فصيحة والفصيحة ألييه بلا تاء كما عبر بها في الروضة وعليها اقتصر الجوهري فقال: الألية بالفتح ولا تقل إلية ولا لية فإذا ثنيت قلت أليان فلا تلحقه التاء.

"الثالث التقاء بشرته" (٢) أي الذكر"وبشرتها" أي الأنثى"ولو" كان الذكر"ممسوحا" لقوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي لمستم كما قرئ به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر واللمس الجس باليد وبغيرها أو باليد فقط كما فسره به ابن عمر وغيره وألحق باليد غيرها والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة"لا" إن كان"محرما لها" (٣) بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض الالتقاء"ولا بشهوة" لانتفاء مظنتها بينهما.


(١) "قوله: إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ" أشار إلى تصحيحه منه.
(٢) "قوله: التقاء بشرته" قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهى. ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار.
(٣) "قوله: لا إن كان محرما إلخ" المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه وخرج بالتأبيد: المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها =