للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن "تلفت" كلها "بجائحة" كحر وبرد وحريق "قبل التخلية فهي من ضمان البائع" فينفسخ البيع أو بعضها انفسخ فيه وخير المشتري في الباقي كما مر في تفريق الصفقة. وصرح به الأصل هنا أيضا "أو" تلفت بذلك "بعدها فهي من ضمان المشتري" (١) وإن لم يشرط قطعه لقبضه بالتخلية (٢) والأمر في خبر مسلم بوضع الجوائح (٣) محمول على الندب أو على ما قبل التخلية جمعا بين الأدلة "وإن" وفي نسخة فإن "تلفت من العطش انفسخ" العقد لاستناد التلف إلى ترك السقي المستحق كما في قتل العبد بردة سابقة "وإن تعيبت به" أي بالعطش "فللمشتري الخيار" وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد التعيب إلى ترك السقي المستحق فالتعيب بتركه كالعيب قبل القبض نعم إن تعذر السقي بأن غارت العين وانقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري قال الزركشي وهو القياس (٤) وقضية كلام الشافعي في الأم والجويني في السلسلة لأنه حينئذ لا يكلف تحصيل ماء آخر "فإن" وفي نسخة وإن "آل" التعيب "إلى التلف وهو" أي والمشتري "عالم" به "ولم يفسخ فهل يغرم له البائع" البدل لعدوانه "أم لا" لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة "وجهان" لا ترجيح فيهما والأوجه الثاني (٥) لأن سبب الضمان هنا إما اليد وقد زالت أو الجناية وترك السقي ليس بجناية مضمنة كما لو أخذ ماء غيره بمفازة فمات عطشا لم يضمنه فإن فرق بأن السقي ملتزم بحكم المعاوضة وتركه يؤدي إلى تلف الثمرة غالبا بدليل ضمانها (٦) فيما مر ضمان عقد قلنا عارضة تقصير المشتري ما ذكر فإن كان جاهلا انفسخ العقد "وإن قبض جزافا ما اشتراه مكايلة فتلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان" أحدهما: نعم لبقاء علقة الكيل بينهما فلم يحصل القبض المفيد للتصرف والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل


(١) "قوله فهي من ضمان المشتري" وقيل أنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا هـ.
(٢) "قوله لقبضه بالتخلية" لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "قوله قال الزركشي وهو القياس" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله والأوجه الثاني" هو الأصح.
(٦) "قوله بدليل ضمانها" فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها.