فاعلة لأنها عريت بإعراء مالكها أي إفراده لها من باقي النخيل فهي عارية وقال آخرون بمعنى مفعولة عن عراء يعروه إذا أتاه لأن مالكها يعروها أي يأتيها فهي معروة وأصلها عريوة قلبت الواو ياء وأدغمت فتسمية العقد بذلك على القولين مجاز عن أصل ما عقد عليه
"فصل: على من باع ثمر شجر"(١) يعتاد سقيه "بعد بدو الصلاح" بغير شرط قطع "السقي إلى" أوان "الجذاذ"(٢) بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل والوزن في الموزون وتعبير أصله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد (٣) أضبط من تعبيره هو بإلى الجذاذ "فإن شرط على المشتري بطل العقد" لأنه خلاف قضيته أما إذا باعه قبل بدو الصلاح فلا سقي على البائع (٤) لانقطاع العلقة بينهما باشتراط القطع قاله الرافعي وقضيته كما قال الزركشي (٥) أنه لا سقي عليه أيضا فيما لو باعه من مالك الشجر وهو ظاهر وفي كلام الروضة ما يدل له "ويتسلط المشتري على" التصرف في "الثمرة بتخلية البائع" بينه وبينها لحصول القبض بها (٦) وتقدم في القبض عن الأصل (٧) ما يؤخذ منه أنه لو باع الثمرة بعد أوان الجذاذ لم يحصل قبضها إلا بالنقل فلا يتسلط المشتري عليها قبله ولو بعد التخلية "وإذا" الأولى قول الأصل
(١) قوله على من باع ثمر شجر" أو زرعا. (٢) "قوله السقي إلى أوان الجذاذ" هو المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب المشتري إلى توان بتركه الثمر على الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ. (٣) "قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد" قال القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا معلوما بطل البيع لأن السقي يكون على قدر الكفاية. (٤) "قوله فلا سقي على البائع إلخ" نعم لو كثر الثمر وكان لا يتأتى قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر. (٥) "قوله وقضيته كما قال الزركشي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله لحصول القبض بها" لأنها لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع. (٧) "قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ" قد مر الكلام عليه في قبض العقار.