"وإن عقدا والتمر غائب فأحضر" أو حضراه وقبض "قبل التفرق جاز" كما لو تبايعا برا ببر غائبين وتقابضا قبل التفرق وذكر الأصل مع ذلك ما لو غابا عن النخل وحضرا عنده فحذفه المصنف لأن القبض بالتخلية لا يفتقر إلى الحضور كما مر "فإن جفف" الرطب "وبأن تفاوت لا يقع مثله في الكيل بطل" البيع وإن لم يبن تفاوت كذلك بأن كان قدرا يقع مثله في الكيل أو تلف بأكل أو غيره لم يبطل. "ولا يصح" بيع العرايا "في سائر الثمار" أي باقيها كجوز ولوز لأنها متفرق مستور بالأوراق فلا يمكن خرصها "وله بيع الكثير" أي خمسة أوسق فأكثر "في صفقات" كل صفقة دون خمسة "وتتعدد" الصفقة "بتعدد المشتري. وكذا" بتعدد "البائع" على الأصح كما تتعدد بتعدد العقد وإنما نظروا هنا إلى جانب المشتري أكثر حيث قطعوا فيه بالتعدد دون جانب البائع عكس ما قالوه في الرد بالعيب لأن الرطب هو المقصود والتمر تابع ولو باع رجلان لرجلين صفقة جاز فيما دون عشرين لا فيما فوقه وعبر الأصل بدون عشرة (١) وهو كما قال الزركشي وغيره سبق قلم لأن الصفقة هنا في حكم أربعة عقود كما مر
"ولا يختص" بيع "العرايا بالفقراء" بل يجري في الأغنياء لإطلاق الأخبار فيه وما رواه الشافعي عن زيد بن ثابت "أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر" أجيب عنه بأنه ضعيف وبتقدير صحته فهذا حكمة المشروعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع على أنه ليس فيه أكثر من أن قوما بصفة سألوا فرخص لهم واحتمل أن يكون سبب الرخصة فقرهم أو سؤالهم والرخصة عامة فلما أطلقت في أخبار أخر تبين أن سببها السؤال كما لو سأل غيرهم وأن ما بهم من الفقر غير معتبر إذ ليس في لفظ الشارع ما يدل لاعتباره
والعرايا جمع عرية وهي لغة النخلة ووزنها فعيلة قال الجمهور بمعنى
(١) "قوله وعبر الأصل بدون عشرة إلخ" قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين "ناج" وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع.