للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. (١) وقيس العنب بالرطب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه وكالرطب البسر بعد بدو صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني (٢) وبتقييدهما له ببدو صلاحه علم غلط من نقل ذلك بلا تقييد وألحق به الحصرم وقوله في الأرض تبعا لبعضهم من زيادته وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد (٣) وشرحه فرتب عليه مقتضاه "لا" بيع ذلك بقدره "من الرطب" لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك وأفهم قوله كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع وإنما يصح بيع العرايا "فيما دون خمسة أوسق" (٤) بتقدير الجفاف بمثله. روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. (٥) شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل "لا إذا بلغها" بتقدير جفافه في صفقة وفي نسخة بلغتها أي بلغت العرايا الخمسة فلا يصح البيع في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة لأنه صار بالزيادة مزابنة فبطل في الجميع وإنما يصح فيما دونها "بشرط التقابض قبل التفرق فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل" كما علم ذلك من باب الربا


(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث "٢١٩٠"، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث "١٥٤٠".
(٢) "قوله ذكره الماوردي والروياني" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ" قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها.
(٤) "قوله فيما دون خمسة أوسق" قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان.
(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث "٢١٩٠"، ورواه مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم "١٥٤١".