للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصودين وتعذر التوزيع أما إذا كان يفرد بالبيع بأن رئي قبل البيع ولم يتغير وقدر على أخذه (١) فيصح البيع فيهما وكذا إن كان يدخل عند الإطلاق ويكون ذكره تأكيدا قاله المتولي قال السبكي (٢) ولك أن تقول ينبغي أن يكون كبيع الجارية وحملها (٣) إلا أن يكون رآه قبل ذلك فيصح "فإن أكل" ماله قشران "بقشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل كاللوز صح" بيعه حينئذ فإنه مأكول كله كالتفاح

"فصل" لو "باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة" الخالصة "لم يصح ويسمى بيع المحاقلة" من الحقل جمع حقلة وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر روى الشيخان عن جابر قال "نهى رسول الله عن المحاقلة" (٤) وفسر بما ذكر والمعنى فيه عدم العلم بالمماثلة وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه "فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس" جاز لأن المبيع مرئي والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس "أو باع زرعا قبل ظهور الحب" بحب "جاز لأن الحشيش غير ربوي" ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي (٥).

"فصل يصح بيع العرايا في الرطب والعنب (٦) على الشجر خرصا" ولو بخرص أحد العاقدين كما قاله السبكي "بقدره من اليابس في الأرض كيلا" هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه في خبر الصحيحين وفسر ببيع الرطب على الشجر بالتمر وفيهما عن سهل بن أبي حثمة (٧) أن رسول الله نهى عن بيع الثمر


(١) "قوله وقدر على أخذه" بلا مشقة شديدة.
(٢) "قوله قال السبكي" أي والإسنوي والأذرعي.
(٣) "قوله كبيع الجارية وحملها" يفرق بينهما بأن المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "قوله وبه جزم الزركشي" أشار إلى تصحيحه.
(٦) قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب" إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض بالرطب والعنب على رأس النخيل والكروم تخمينا.
(٧) "قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ" بفتح الخاء على المشهور والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة.