للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم (١) فإنه يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غررا آخر بلا حاجة بخلاف البيع ولذلك جوز بيع المعجونات دون السلم فيها "وما يزال أحد كماميه" أي قشريه ويبقى في الآخر "للادخار كالجوز واللوز والباقلا" أي الفول كما مر (٢) "فلا يصح بيعه في" قشره "الأعلى" لأعلى الشجر ولأعلى الأرض "ولو رطبا" لاستتاره بما ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل نعم يصح بيع قصب السكر في قشره الأعلى كما في الاستقصاء ونقله في المطلب عن الماوردي (٣) ووجه بأن قشره الأسفل (٤) كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان وما قيل من أن الشافعي أمر الربيع ببغداد أن يشتري له الباقلاء الرطب رد بأن هذا نصه في القديم لكونه كان ببغداد ونص في الجديد على خلافه وبأن في صحة ذلك توقفا لأن الربيع إنما صحب الشافعي بمصر لا ببغداد لكن قال بالصحة كثيرون والكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر (٥) جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى وفي تعبير المصنف كأصله بالكمام تسمح فإنه كالأكمة والأكمام الأكاميم جمع كمامة وكم (٦) بكسر الكاف والمراد المفرد فلو قال أحد كمامتيه أو كميه كان أولى وقوله من زيادته للادخار لا حاجة إليه "ومع الأرض" من زيادته أي ولا يصح بيع ما ذكر أيضا مع الأرض لما مر.

"كما لا يصح بيع البذر" أو الزرع الذي لا يفرد بالبيع ولا يدخل عند الإطلاق "مع الأرض" كالحنطة في سنبلها ولا يصح في الأرض أيضا للجهل بأحد


(١) "قوله بخلاف السلم إلخ" ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها.
(٢) "قوله أي الفول كما مر" واللوبيا.
(٣) "قوله ونقله في المطلب عن الماوردي" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله بأن قشره الأسفل إلخ" وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية البعض دالة على الباقي.
(٥) "قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله جمع كمامة وكم" ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل نوع وعاؤه والجمع أكمام وأكاميم.