للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاحه قال الزركشي وقياس ما مر من الاكتفاء في التأبير بطلع واحد وفي بدو الصلاح بحبة واحدة الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة (١) واحدة وكل ذلك مشكل انتهى

"فرع يشترط" لبيع الزرع بعد اشتداد حبه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه "ظهور المقصود" ليكون مرئيا كتين وعنب وشعير "فلا يصح بيع الحنطة والسمسم (٢) ونحوه" أي كل منهما كالعدس "في سنبله دونه" الأولى في سنبلها ليناسب قوله "ولا بيعها معها" الأولى معه ليناسب دونه وذلك لاستتارها شبما ليس من صلاحها وأما خبر "نهي رسول الله عن بيع السنبل حتى يبيض" (٣) أي يشتد فيجوز بعد اشتداد فأجيب عنه بحمله على سنبل الشعير ونحوه جمعا بين الدليلين

"ولا" يصح "بيع الجزر والفجل ونحوه" كالثوم (٤) والبصل "في الأرض" لاستتار مقصودها وعد الأصل معها السلق محمول على أحد نوعيه وهو ما يكون مقصوده مغيبا في الأرض أما ما يظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام فيجوز بيعه كالبقل "ويجوز بيع ورقه" الأولى ورقها أي الظاهر "بشرط القطع" كالبقول

"ويصح بيع العنب والتين" ونحوهما "في الشجر والشعير والسلت وكذا الذرة في السنبل" (٥) لعدم استتارها والتصريح بالذرة من زيادته "وكذا المستور بما لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والعدس وكذا طلع النخل مع قشره والأرز في سنبله" (٦). لاستتارها بما هو من صلاحها ولا يخالف ما ذكر في العدس والأرز عدم صحة السلم فيهما كما سيأتي في بابه وإن أفتى النووي بصحته في الأرز لأن


(١) "قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار وفي الحبوب في سنبله.
(٢) "قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ" وبزر الكتان في جوزه.
(٣) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، حديث "١٥٣٥".
(٤) "قوله كالثوم" والقلقاس.
(٥) "قوله وكذا الذرة في السنبل" الذرة نوعان بارز الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة.
(٦) "قوله والأرز في سنبله" أي قشره الأصفر بعد التصفية من تبنه.