الثمر كله للمشتري بخلافه هنا والتصريح بالترجيح فيما ذكره بقوله ولو من مالك الشجر من زيادته وفهم البلقيني من كلام الأصل فيه ما يخالف ذلك فاحذره "وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل" بدو "صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع" كغير الشريك "وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخر فيتعين" على المشتري "قطع جميع الثمرة" لأنه بذلك التزم قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه
"فإن اشتراها" أي الثمرة أي نصيب شريكه منها "بغير نصيبه" من الشجر "لم يصح" وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ومثله ما صرح به البغوي في زرع وأرض مشتركين باع أحدهما: نصيبه من الزرع للآخر والتصريح بقبل بدو الصلاح وبغير نصيبه من زيادته قال في الأصل ولو كان الشجر لأحدهما: والثمر بينهما فاشترى مالك الشجر نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع جاز أي لانتفاء العلة السابقة ولم يصرح به المصنف اكتفاء بفهمه من قوله وليس لأحد الشريكين إلى آخره
"فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه (١) و" بيع "بقول وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع أو القلع" كالثمر قبل بدو صلاحه "أو مع الأرض" كالثمر مع الشجر "فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع"
ولا القلع كالثمر بعد بدو
(١) "قوله لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه إلخ" لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتى زاد فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن المقصود إجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم يظهر منها.