للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله "ويشترط القطع" أو القلع أي شرط أحدهما: "في بيعه" أي الأصل "قبل أن يثمر" كالزرع الأخضر فلو باعه كذلك فاتفق بقاؤه حتى خرج الثمر فهو للمشتري كما صرح به الأصل وحذفه المصنف اكتفاء بما مر في فصل أما ثمر المبيع وفي إطلاقه الشجر على أصول البطيخ ونحوه تسمح "وقال الإمام" وتبعه الغزالي "إن باع البطيخ ونحوه مع أصوله وجب شرط القطع" لتعرضهما للعاهة "بخلاف الشجر" مع الثمر "لا إن باعهما مع الأرض" فلا يحتاج إلى شرط القطع فالأرض كالشجر "وهو" أي ما قاله الإمام من وجوب شرط القطع فيما إذا باع البطيخ ونحوه مع الأصول "مخالف للمسألة قبلها" وهي عدم وجوب شرط قطع الثمرة في بيع الأصول وحدها (١) عند أمن الاختلاط قال في الأصل ومقتضاه عدم وجوب شرط القطع فيما قاله الإمام قال ابن الرفعة وغيره وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول (٢) والإمام لم يبد الأول إلا تفقها لا نقلا كما يقتضيه سياق لفظه

"فرع لا يصح بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح ولو" بيع "من مالك الشجر" أو بشرط القطع "إن قلنا القسمة بيع" وهو ما جزم به في الربا تبعا لتصحيح أصله "لأن شرط القطع لازم (٣) له" ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف أما إذا قلنا القسمة إفراز (٤) فالبيع صحيح لإمكان قطع النصف بعد القسمة وخرج بقبل بدو الصلاح البيع بعده فيصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ففيه ما تقرر "ويصح بيعه" أي نصف الثمر "مع الشجر" كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا وقضيته أنه لا فرق بين شرط قطعه وعدمه لا يقال قياس ما مر فيما لو باع جميع الثمر مع الشجر أنه لا يجوز شرط القطع لأنا نقول لا قسمة ثم لأن


(١) "قوله في بيع الأصول وحدها إلخ" عبارته أنه إذا أفرد أصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط قال شيخنا هو المعتمد.
(٢) "قوله وهو المنقول" وجزم به صاحب الحاوي والأنوار وصححه السبكي والإسنوي وغيرهما ونقله المصنف في شرح إرشاده عن الأكثرين وقال السبكي أن الصحيح الصحة من غير شرط القطع.
(٣) "قوله لأن شرط القطع لازم" لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي مرجوح.
(٤) "قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز" وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها.